alexametrics
BN CHECK

فتحي العيوني لم يطبق القانون

مدّة القراءة : 2 دقيقة
فتحي العيوني لم يطبق القانون

نشرت بلدية الكرم، اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020، وثيقة تتضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج وتنص على الاستظهار بشهادة في اعتناق الدين الإسلامي ان كان الزوج غير مسلم ويريد الزواج بمسلمة رغم تعديل المنشور الذي يمنع المرأة التونسية من الزواج بغير مسلم دون الحاجة الى اعتناق زوجها للدين الإسلامي.

 رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني أكد أنه بصدد تطبيق القانون وليس لديه أي أجندا دينية أو إيديولوجية وإذا تم حذف الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية سيلتزم بتطبيق القانون، مذكرا بأن الفصل الرابع من مجلة الجماعات المحلية ينصص على أنه لا يكتب عقود الزواج إلا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 

المحامي، الأستاذ مراد دلش أكد في تصريح ل BN Check عربي أن العيوني لم يطبق القانون، بل على العكس يبحث عن الاستعراض و البروز الإعلامي لان الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية ينص على أنه "يجب على كل من الزوجين أن يكون خلوًا من الموانع الشرعية".

وأضاف ان الموانع الشرعية تفيد الرجوع إلى الموانع القانونية أي التي نص عليها المشرع في الفصل 14 من مجلة الأحوال الشخصية و التي لا يوجد بينها اختلاف الدين لذلك لا سبيل لمنع زواج لم يمنعه المشرع.

 

كما ان الدستور قد أكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة  وبالتالي فانه يصبح غير دستوري التمييز بين شروط زواج المرأة وزواج الرجل وتسليط شرط إضافي في صورة زواج المرأة .

و أكد الاستاذ دلش أنه تكريسا لمبدأ علوية أحكام الدستور أنهى وزير العدل يوم 08 سبتمبر 2017 العمل بالمنشور عدد 216 المؤرخ في 05 نوفمبر  1973 المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم وألغى كل من وزير الشؤون المحلية و وزير الخارجية جميع المناشير المتعلقة بالحد من حرية التونسية في اختيار قرينها استنادا إلى مخالفة المناشير المذكورة للدستور وخاصة الفصلين 21 و 46 وتعارضها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، لاسيما وأن المناشير لا يمكن لها بحكم طبيعتها أن تنشئ حقوقا أو تمس من الوضعيات القانونية لأن دورها يقتصر على تفسير النصوص التشريعية والترتيبية.

 

المحاممي مراد دلش

 

وتم انهاء العمل بالمنشور المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم بعد أن أصدر رئيس الحكومة بتاريخ 08 سبتمبر 2017 قرارا يقضي بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأول في 19 أكتوبر 1973 تحت عدد 606.

 

و تبين أن المنشور المذكور يستند إلى تعليمات كتابية صادرة عن الوزير الأول بتاريخ 19 أكتوبر 1973 تحت عدد 606، كما تبين أن امتناع ترسيم أو إبرام عقود الزواج من قبل ضباط الحالة المدنية والقنصليات التونسية بالخارج إنما يستند إلى عدة مناشير أخرى صادرة عن وزير الداخلية والشؤون المحلية وعن وزير الشؤون الخارجية الذين يقع تحت إشرافهم ضباط الحالة المدنية والقناصل بالخارج وأن الإشكال لا يمكن أن يُسوّى قانونيا وعمليا إلا بعد إنهاء العمل بالمناشير المذكورة و هي خاصة : 

المنشور عدد 23 المؤرخ في 17 مارس 1962 عن كاتب الدولة للداخلية موجه لضباط الحالة المدنية حول تحرير عقود الزواج بين المسلمة وغير المسلم.

المنشور عدد 216 المؤرخ في 05 نوفمبر 1973 عن وزير العدل .

المنشور عدد 81 المؤرخ في 21 أوت 1974 عن وزير الداخلية .

المنشور عدد 20 المؤرخ في 30 مارس 1987 عن وزير الداخلية.

المنشور عدد 3631 المؤرخ في 27 نوفمبر 1992 عن وزير الشؤون الخارجية .

المنشور عدد 59 المؤرخ في 23 نوفمبر 2004 عن وزير الداخلية والتنمية المحلية.

 

و بالتالي فلا إشكال قانوني بهذا الخصوص و لا سند قانوني في ما أقره رئيس بلدية الكرم إلا خلق الإثارة و البحث عن البروز الإعلامي.

ح ب ا 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter