حركة النهضة ترفض مرسوم هيئة الانتخابات
مدّة القراءة : 2 دقيقة
في نفس السياق
نبيل بافون : قيس سعيد تحول الى حكم و حارس في نفس الوقت
أكدت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 رفضها للمرسوم الخاص بهيئة الانتخابات و الذي يعبّر بحسب نص البلاغ عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته وإمعانا في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية.
و قالت الحركة في بلاغها :" إنّ الرئيس الذي وضع بلادنا على سكّة الانهيار الاقتصادي والمالي، يواصل الدّوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم. "
و أكد بيان حركة النهضة أن الاجراءات الاستثنائية أنهاها القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022 و دعت الحركة القوى الوطنية للتصدّي لمشروع قيس سعيد " الاستبدادي واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي."
من جانبه استنكر رئيس هيئة الانتخابات نبيل بافون إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد للمرسوم الخاص بهيئة الانتخابات أمس الخميس و اعتبر بافون أنه شكليا من غير المعقول أن يغير الرئيس القانون الأساسي للهيئة بمرسوم ، و على مستوى المضمون تحولت الهيئة إلى هيئة الرئيس " جميع الاعضاء أصبحوا معينين من الرئيس لقد تم المس من استقلالية الهيئة " .
و أضاف نبيل بافون في تصريح في اذاعة موزاييك اف ام ظهر اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 ، انه من غير المعقول ان يصبح رئيس الجمهورية طرف انتخابي و يعين فريق الميدان " لقد أصبح الحكم و الحارس في المرمى المقابل … كيف يمكن لطرف سياسي و في السلطة ان يقوم بالتعيين ؟ " .
صدر في الرائد الرسمي الأخير عدد 45 بتاريخ اليوم الجمعة 22 أفريل 2022، مرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
ينصّ الفصل الأول من هذا المرسوم على أن تلغى أحكام الفصول 5 و 6 و 8 و 9 والفقرة الأولى من الفصل 14 والفقرة الثانية من الفصل 15 والفصلين 17 و 18 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 21 والفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في
20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (جديد): يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires