alexametrics
فيديو

منى كريم - المحكمة الدستورية: التناصف شرط يكفله الدستور ولكن عمليا لا يمكن ضمانه

مدّة القراءة : 3 دقيقة
منى كريم - المحكمة الدستورية: التناصف شرط يكفله الدستور ولكن عمليا لا يمكن ضمانه

 

أكّدت أستاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية منى كريم لدى حضورها في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الجمعة 26 مارس 2021، أنّ وجود المحكمة الدستورية هو أكثر من أمر   ضروري وشدّدت على انّ المحكمة الدستورية لها سلطة في مراقبة أعمال مجلس نواب الشعب، وتنظر في دستورية القوانين مهما كان نوعها وهي ''أعلى من كلّ السلط''. 

 

وبيّنت منى كريم أنّ الأسماء التي سيتم ترشيحها للمحكمة الدستورية تتكوّن من صنفين، وأوضحت أنّ هناك صنف من الشخصيات ترشّحها الأحزاب إما للدفاع عن مدنية الدولة وهم يمثّلون التيار الحداثي المدني وهناك صنف ثاني من الشخصيات يتمّ ترشيحها من قبل الأحزاب ودورهم يتمثّل في الحفاظ على دين الدولة. 

 

وأضافت أنّ  رئيس الجمهورية قيس سعيد ليس مجبرا في المطلق على ختم القوانين ونشرها لتصبح نافذة المفعول على غرار قانون المحكمة الدستورية الذي أدخل عليه مجلس نواب الشعب جملة من التنقيحات، وتابعت أنّ هناك امكانيتين مطروحتين لتفاعل رئيس الجمهورية مع هذا القانون مكفولة بالدستور. 

 

وأوضحت أنّ  الامكانية الأولى المتاحة لرئيس الجمهورية هي الطعن في دستورية القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وعبّرت عن تخوفها من ارتكاز قيس سعيد  على مسألة التناصف للطعن في دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية. وأكّدت أنّ  التناصف شرط يكفله الدستور ولكن عمليا لا يمكن ضمانه مع إقرار الترشح الحرّ لعضوية المحكمة والتخلّي عن تزكية الأحزاب. 

 

وأشارت أنّ الإمكانية الثانية  المتاحة لتفاعل رئيس الجمهورية مع قانون المحكمة الدستورية هي ممارسة حقّ الردّ، وهو ما يعني تقديم جملة تحفظاته على القانون إلى البرلمان ومطالبته بإعادة النظر في القانون. وأضافت منى كريم أنّ مجلس نواب الشعب يكون في هذه الحالة مجبرا على التصويت على القانون بأغلبية أكبر من المرة الأولى، أي بالأغلبية المعززة عوضا عن الأغلبية المطلقة على سبيل المثال، وهو ما اعتبرته منى كريم شرطا صعب التحقيق في ظلّ انقسام المشهد السياسي داخل البرلمان.

 

كما أكدت أنه في صورة نجاح البرلمان في التصويت على القانون بأغلبية أكبر فإن رئيس الجمهورية يكون في هذه الحالة مجبرا على ختم القانون ليصبح ساري المفعول، وأشارت إلى أن اللجوء إلى الاستفتاء في موضوع المحكمة الدستورية غير ممكن، حيث يرتبط الاستفتاء بمواضيع حقوق الإنسان والأحوال الشخصية والمعاهدات الدولية.

 

في سياق آخر، أشارت منى كريم أنّ مسألة اليمين الدستورية للوزراء الجُدد كان من الممكن أن تحسمها المحكمة الدستورية في صورة كانت موجودة، وكانت آنذاك تقرّ أنّ رئيس الجمهورية حرّ في قبول أداء اليمين من عدمه أو انّها تعتبره في اختصاص مُقيّد وأنّه مُجبر على قبول أداء اليمين وكانت ستحكم في إن كان عدم قبول أداء اليمين الدستورية يمثّل خرق جسيم للدستور ليتمّ عزل الرئيس أو أنّه لا يُمثّل خرق جسيم للدستور. 

 

وأفادت أنّ الرئيس قيس سعيد هو الشخص الوحيد المُخوّل له قراءة الدستور وتأويله بطريقته نظرا إلى منصبه في موقع رئيس جمهورية.  وبينت أن الدستور  أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية حق الطعن في مشروع القانون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أو ممارسة حق الرد إلى البرلمان حتى يتم التصويت على المشروع بأغلبية الثلاثة أخماس.

 

وقالت منى كريّم إن النزول بالنصاب القانوني لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من 145 صوت الى 131 صوت في ظاهره تسهيل لعملية الانتخاب إلا أن التركيبة المتشتتة لمجلس نواب الشعب حاليا لن تمكن من تحصيل هذه الأغلبية.

 

الجدير بالذكر انّ  مجلس نواب الشعب  قد صادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018 بـــرمّته بـ 111 نعم، 08 احتفاظ ودون رفض.

 

وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الاغلبية المطلوبة (145 صوت) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور الى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية ، فإن لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس.

 

ويتضمن مقترح القانون حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.

 ي.ر

 

 

 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter