alexametrics
آخر الأخبار

نص دستور تونس الجديد

مدّة القراءة : 18 دقيقة
نص دستور تونس الجديد

 

صدر اليوم الخميس 30 جوان 2022، نصّ الدستور الجديد بالرائد الرسمي والذي سيتمّ عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على الشعب التونسي. 


يضمّ الدستور الجديد ، توطئة،  142 فصلا، و 10 أبواب. 


تمّ في التوطئة، التنصيص على جملة '' نحن الشعب التونسي '' وتمّ التأكيد فيها على أنّ الشعب هو  صاحب السيادة، الذي حقّق بداية من يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 2010 ، صعودا شاهقا غير مسبوق في التاريخ، ثائرا على الظلم والاستبداد وعلى التجويع والتنكيل في كل مرافق الحياة. 


وتمّ التنصيص فيها على أنّ تاريخ 25 جويلية 2021،  تصحيح مسار الثّورة وتصحيح مسار التاريخ بعد أن واجه الشعب شعارات زائفة، ووعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا، وتفاقم الاستيلاء على ثرواتنا الطبيعية والسطو على المال العام دون أي محاسبة.


كما تمّ التنصيص في التوطئة على أنّ الإستشارة الوطنية قد عبّر فيها '' مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات في تونس ومن خارجها، عن إرادتهم واختياراتهم. 

ووفقا لنصّ التوطئة ، يهدف الدستور الجديد إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة، كما يؤسس إلى تركيز نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون بل على مجتمع القانون حتّى تكون القواعد القانونية تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشعب، فيستبطنها ويحرص بنفسه على إنفاذها ويتصدى لكل من يتجاوزها أو يحاول الإعتداء عليها.


كما ينصّ الدستور الجديد على أنّ النظام السياسي يقوم على الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى إرساء توازن حقيقي بينها. كما تمّ التأكيد على أن النظّام الجمهوري هو خير كفيل للمحافظة على سيادة الشعب وتوزيع ثروات البلاد بصفة عادلة على كلّ المواطنين والمواطنات.


وتضمّن الباب الأوّل من الدستور الجديد الأحكام العامة وبها 21 فصلا، حيث نصّ الفصل الأوّل منه على أنّ تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة وبيّن الفصل الثّاني أنّ نظام الدولة التونسية هو النّظام الجمهوري.  وتمّ التنصيص في الفصل الثّالث على أنّ الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. 

ونصّ الفصل الرابع على  تونس دولة موحدة، ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها. وبيّن الفصل الخامس أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

ويوضح الفصل السادس أنّ تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي اللّغة العربية. ووفقا للفصل السابع ، الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة. 


وتمّ التأكيد في الفصل الثّالث عشر على أنّ  الدولة تحرص على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكنيه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التّنمية الشاملة للبلاد. والفصل الرابع عشر أوضح أنّ  الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن. 


وتمّ التنصيص في الفصل الخامس عشر على أنّ  أداء الضرائب والتّكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف. وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع. 


أما الفصل السادس عشر ، قد أكّد أنّ ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنية على مجلس نواب الشعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها. 

كما تضمن الدولة وفقا للفصل السابع عشر، من الدستور الجديد، التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي. كما نصّ الفصل الثّامن عشر، أنّه على الدولة توفير كلّ الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية. 


وتمّ التأكيد في الفصل التاسع عشر على أنّ الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وكل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء جريمة يعاقب عليها القانون. 

ونصّ الفصل العشرون أنّه  على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أي مجلس نيابي وعلى القضاة أن يصرحوا بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.  يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولى وظيفة عليا.


الباب الثّاني من الدستور الجديد يتعلق بـ الحقوق والحريات. 

تمّ التأكيد في الفصل الثّاني والعشرون على أن  تضمن  الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. ونصّ الفصل الثّالث والعشرون، على أنّ المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أي تمييز. 


كما تمّ التأكيد في الفصل الرابع والعشرون على أنّ الحق في الحياة مقدس. ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون. وتمّ التنصيص في الفصل الخامس والعشرون على أن تحمي الدولة كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم. 

وجاء في الفصل السادس والعشرون أنّ حرية الفرد مضمونة. ووفقا للفصل السابع والعشرون، تضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الضمير. وتحمي الدولة حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام، وفقا للفصل الثّامن والعشرون.

كما تمّ التنصيص في الفصل التّاسع والعشرون على أنّ حق الملكية مضمون، ولا يمكن الحد منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون. الملكية الفكرية مضمونة. وتمّ التأكيد في الفصل الثّلاثون على أن تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصية. لكلّ مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحق في مغادرته. 


كما تمّ تحجير  سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن، في الفصل الحادي والثّلاثون.  وأوضح  الفصل الثّاني والثلاثون أنّ حق اللّجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.


كما تمّ التنصيص في الفصل الثالث والثلاثون على أنّ المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة. وتمّ التأكيد في الفصل الرابع والثلاثون على أنّ العقوبة شخصية، ولا تكون الاّ بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، باستثناء حالة النص الأرفق بالمتّهم. 

كما بيّن الفصل الخامس والثّلاثون من الدستور الجديد ظروف إيقاف أيّ شخص وجاء في الفصل ''لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون''. وتمّ التأكيد في الفصل السادس والثلاثون أنّه لكلّ سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

وتمّ التأكيد في الفصل السابع والثلاثون على أنّ حرية الرأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. ونصّ الفصل الثّامن والثّلاثون على ان تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال. 

الفصل الأربعون من الدستور الجديد بيّن أنّ حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. وتلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف. 

أما الفصل الحادي والأربعون، فقد أكّد أنّ الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة. وتمّ التأكيد في الفصل الثّاني والأربعون على أنّ حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة. 


الفصل الحادي والخمسون من الدستور الجديد نصّ على أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتّخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.


الباب الثّالث من الدستور الجديد تطرّق إلى الوظيفة التشريعية، وتمّ التنصيص في الفصل السادس والخمسون على أن  يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. 

ووفقا للفصل السابع والخمسون فإنّ مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

ووفقا للفصل الستون، يتم إنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية. إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون. ونصّ الفصل الحادي والستّون على أن  يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو بدونه. وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.


وتمّ التنصيص في الفصل الثّاني والستّون من الدستور الجديد على أنّه إذا إنسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الإلتحاق بكتلة أخرى. ونصّ الفصل الثّالث والستّون على أنّه  إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم، فإن مدة المجلس تمدد بقانون.


ونصّ الفصل السادس والستّون، على أنّه لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.


لرئيس الجمهورية وفقا للفصل الثامن والستون، حق عرض مشاريع القوانين. وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقلّ. ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النّظر.

ونصّ الفصل التّاسع والستّون على أنّ مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة. ونصّ الفصل السبعون على أنّه  لمجلس نواب الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر إنقضاء المدة المذكورة.


وفقا لنصّ الدستور الجديد، فإنّ على مجلس نواب الشعب أن ينتخب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون إنقطاع حتى أثناء عطلة المجلس، وهذا وفقا للفصل  الثاني والسبعون.  ووفقا للفصل الثالث والسبعون ، لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.

ووفقا للفصل الخامس والسبعون ، تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :الأساليب العامة لتطبيق الدستور،  الموافقة على المعاهدات،  تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تنظيم العدالة والقضاء، تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، تنظيم الأحزاب والجمعيات والنقابات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، تنظيم الجيش الوطني، تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة، القانون الإنتخابي، التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل الستين من هذا الدستور، التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل التسعين من هذا الدستور، الحريات وحقوق الإنسان، الأحوال الشخصية، المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمكن أن تتمتع بصفة الجماعة المحلية،  تنظيم الهيئات الدستورية، القانون الأساسي للميزانية، وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية : إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، الجنسية، الالتزامات المدنية والتجارية، ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، العفو العام، ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها، نظام إصدار العملة، القروض والتعهدات المالية للدولة، التصريح بالمكاسب، الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، تنظيم المصادقة على المعاهدات، قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية، المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي، الموافقة على الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية.

القسم الثاني من الدستور الجديد نصّ على تركيبة ومهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم.


يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.

كما تمّ التنصيص على أنّه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.

كما تمّ التأكيد على أنّه تنسحب الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. كما تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.

يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.

ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.


الباب الرابع من الدستور الجديد نصّ على تعريف '' الوظيفة التنفيذية'' ، وفقا للفصل السابع والثمانون ، فإنّ رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.


وأوضح القسم الأول الخاصّ برئيس الجمهورية، أنّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام. والترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون إنقطاع.

وتمّ التنصيص في الفصل تسعون على أن  ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام إنتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية. وإذا تعذّر إجراء الإنتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه إلا مرة واحدة.


ووفقا للفصل الحادي والتسعون فإنّ رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولإحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية ويضمن استمرار الدولة. ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي.

الفصل الثاني والتسعون ، نصّ أن يؤدي  رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة". وإذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام أعضاء المحكمة الدستورية.


وفقا للفصل السادس والتسعون، فإنّه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. 

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم  ضد الحكومة. وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.


وأعطى رئيس الجمهورية لنفسه الحق في الفصل السابع والتسعون بأن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون كلّ ذلك مخالفا للدستور.


وفقا للفصل المائة وواحد ،  يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها. ومن خلال الفصل المائة وإثنان لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بإقتراح من رئيس الحكومة.

الفصل المائة وسبعة نصّ على أنّه إذا تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية، يفوض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأثناء مدة التعذّر، تبقى الحكومة قائمة إلى حين زوال التعذّر حتى وإن تعرضت إلى لائحة لوم ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتفويضه المؤقت لاختصاصاته. 

ووفقا للفصل المائة وتسعة، فإنّه عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية. ولايجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إتخاذ تدابير استثنائية. ولا يجوز لمجلس نواب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم إنتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات. ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما و يدعو إلى تنظيم إنتخابات تشريعية سابقة لأوانها.


وتعلّق القسم الثاني بـ  الحكومة ، إذ نصّ الفصل المائة وإحدى عشر على أن  تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية. 


ووفقا للفصل المائة وإثنا عشر، فإنّ الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.  وينصّ الفصل المائة وثلاثة عشر على أن يُسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة. وله أن ينوب رئيس الجمهورية عند الإقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

كما ينصّ الفصل المائة وأربعة عشر أنّه لأعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللجان. ولكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية. لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.


ونصّ الفصل المائة وخمسة عشر، على الحالة التي يمكن من خلالها تقديم استقالة الحكومة، إذ نصّ على أنّه لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور. ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها. 


ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين. 

ووفقا للفصل المائة وستة عشر، يمكن لرئيس الجمهورية إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما. ويجب أن ينص الأمر المتعلق بالحل على دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات جديدة لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما. وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهورية أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الإختصاصات المخولة لكل واحد من هذين المجلسين.

الباب الرابع في الدستور الجديد تعلق بـ '' الوظيفة القضائية'' ، عرّفها وحدد مهامها. 


وفقا للفصل المائة وسبعة عشر،  القضاء وظيفة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. وتمّ التأكيد في الفصل المائة وثمانية عشر على أن تصدر الأحكام بإسم الشعب، وتنفذ بإسم رئيس الجمهورية. 

ونصّ الفصل المائة وتسعة عشر على أن ينقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي ويشرف على كلّ صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى يتولى القانون ضبط تركيبته واختصاصاته. وحدّد الفصل المائة والعشرون أنّ تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى المعني.

وفقا للفصل المائة والحادي والعشرون، لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة عليه، إلاّ في الحالات التي يضبطها القانون. ويتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه مالم ترفع عنه الحصانة. وفي حالة التلبس بجريمة، يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنّظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة. لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل. 

يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل. 

يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الإلتحاق بمركز العمل المعني، ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع إعتماد التناوب، وعند الإقتضاء يتم إجراء قرعة.

وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما لم يعبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به. 

وتمّ التنصيص في الفصل المائة والثاني والعشرون على أن يشترط في القاضي الكفاءة، وعليه الإلتزام بالحياد والنزاهة وكلّ إخلال منه موجب للمساءلة.


الباب الخامس من الدستور الجديد تعلق بـ ''المحكمة الدستورية'' ، تركيبتها ومهامها.


وفقا للفصل المائة والخامس والعشرون ، فإنّ  المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. 


ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها طبقا لما يضبطه القانون. إذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.


وفقا للفصل المائة والسابع والعشرون،  تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية، القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أو من تاريخ المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن يتم رده من قبل رئيس الجمهورية.

كما تختص في مراقبة دستورية، المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية قبل ختم قانون الموافقة عليها. ومراقبة دستورية القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تم الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.

ومراقبة دستورية النّظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللذين يعرضانهما عليها كلّ رئيس لهذين المجلسين.

كما تراقب دستورية  إجراءات تنقيح الدستور ومشاريع تنقيح الدستور للبتّ في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرر بهذا الدستور.


ووفقا للفصل المائة والثامن والعشرون ، تصدر المحكمة قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطعن وبأغلبية الثلثين من أعضائها. وبيّن الفصل المائة والتاسع والعشرون أن ينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطّعن دستورية أو غير دستورية، ويكون قرارها معللا وملزما لجميع السلطات وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


ونصّ الفصل المائة والثلاثون على أن  يحال القانون الذي أقرت المحكمة بأنه غير دستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما حسب الحالة للتداول فيه مجددا طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية إعادته إلى المحكمة الدستورية قبل ختمه للنظر مجددا في مطابقته للدستور أو ملاءمته لأحكامه. 

في صورة المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة إثر رده، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية. 

الفصل المائة والحادي والثلاثون : في حالة تعهد المحكمة الدستورية إثر دفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال شهرين إثنين قابلين للتمديد لشهر واحد، ويكون ذلك بقرار معلّل. وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية، فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.


وتعلق الباب السادس في الدستور الجديد بـ '' الجماعات المحلية والجهوية''.


وتمّ التنصيص في الفصل المائة والثالث والثلاثون على أن تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحليّة والجهوية حسب ما يضبطه القانون.


في حين تعلّق الباب السابع من الدستور  الجديد بـ '' الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات ''. 


ونصّ الفصل المائة والرابع والثلاثون على أن تتولّى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إدارة الإنتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الإنتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج.

كما  تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال إختصاصها. 

وتتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.


أما الباب الثامن من الدستور الجديد فجاء بمفهوم '' المجلس الأعلى للتربية والتعليم''


ووفقا للفصل المائة والخامس والثلاثون، يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. يضبط القانون تركيبة هذا المجلس وإختصاصاته وطرق سيره.


وتعلق الباب التاسع من الدستور الجديد بـ '' تنقيح الدستور ''


ووفقا للفصل المائة والسادس والثلاثون ، فإنّه  لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظّام الجمهوري للدولة أو بعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة. ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء. 

كلّ مبادرة بتنقيح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرر بهذا الدستور. 

ونصّ الفصل المائة والسابع والثلاثون على أن ينظر مجلس نواب الشعب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصّة. وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.

ونصّ الفصل المائة والثامن والثلاثون على أن يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقّح للدستور وذلك طبقا للفصل المائة وثلاثة من الدستور. ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء


وجاء في الباب العاشر من الدستور الجديد،  الأحكام الانتقالية


ونصّ الفصل المائة والتاسع والثلاثون على أن  يدخل الدستور حيز التطبيق إبتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. 


ووفقا للفصل المائة والاربعون يحمل هذا الدستور تاريخ يوم الاستفتاء وهو 25 جويلية 2022 تجسيدا للإرادة في التمسك بالنظام الجمهوري.

ونص الفصل المائة والحادي والأربعون على أن يستمر العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم إنتخابات أعضائه.


ووفقا للفصل المائة والثاني والأربعون ، تدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر إنتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به. 

ينفّذ هذا القانون كـ دستور للجمهورية التونسية

 

للإطلاع على نصّ الدستور الجديد اضغط على هذا الرابط، الدستور الجديد 

يسرى رياحي 


تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter