alexametrics
شبكات

أثار غضب الحقوقيين: بن صالحة "مستغرب" من قضية اغتصاب زوجي!

مدّة القراءة : 2 دقيقة
أثار غضب الحقوقيين: بن صالحة

في تدوينة اثارت جدلا وموجة من الغضب، عبر المحامي منير بن صالحة  اليوم 3 أكتوبر 2019 عن استغرابه من قضية "اغتصاب دون عنف"، المشتكى بيه فيها كان زوج الضحية.

بن صالحة، رجل القانون، استغرب أن توجه تهمة كهذه يكون الحكم فيها 20 سنة، بينما الفعل تم دون "عنف" و"بين زوجين".

المحامي طلب أراء وتعليقات، فكانت الردود على صفحته تنم عن تطبيع مع العنف الجنسي بتعلة "الزواج"، مما أثار استياء العديد من الناشطين في المجالين الحقوقي والنسوي الذين استغربوا جهل رجل قانون بتنقيح الفصل 227 من المجلة الجزائية بموجب قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس النواب منذ سنتين ووقع عليه الراحل الباجي قائد السبسي ليصدر في الرائد الرسمي ويدخل حيز النفاذ منذ  11 أوت 2017. يبدو أن بن صالحة نسى المبدأ القانوني القائل أن العنف في قضايا الاعتداءات الجنسية ليس ركنا من أركان الجريمة، بل عنصر تشديد وضغط.

 

ترصد بيزنس نيوز، أن قانون  القضاء على العنف ضد المرأة ينص على أن - الاعتداء المعنوي على المرأة  هو  كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة. مما يعني أن الاكراه يعتبر عنفا ضد المرأة.  

 في فصل موال،  يعرف القانون العنف الجنسي أنه  كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.

 في هذا التعريف، لا يعتبر العنف اساس لجريمة الاعتداء الجنسي في مستوى أول، ويشدد التنصيص أن علاقة الفاعل بالضحية لا يتم اعتبارها في عين القانون، مما يعني أن الاعتداء الجنسي لا يبرر بالعلاقة الزوجية.

في الباب الثالث من هذا القانون يلغى الفصل 227 من المجلة الجزائية مكرر الذي ينص أن الزواج يلغي جريمة الاغتصاب، ويعوض بعشرين سنة سجنا.

وينص القانون كذلك أن جريمة الاغتصاب لاتزال قائمة حتى "اذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين" ويضاعف الحكم كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، وإذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذه. ويعرف المشرع التونسي الاغتصاب  بمواقعة لامرأة بدون رضاها مع العلم بذلك ويجرم العنف الجنسي بما في ذلك العنف الزوجي باعتباره نيلا من الحرمة الجسدية والكرامة البشرية.

ع.ق

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter