alexametrics
آخر الأخبار

طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 : مُحتوى مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة بإصدار مراسيم للحكم

مدّة القراءة : 3 دقيقة
طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 : مُحتوى مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة بإصدار مراسيم للحكم

 

أرسل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ  للبرلمان نصّ مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

ووفقا للفصل الأوّل من مشروع هذا القانون، فإنّه يحقّ لرئيس الحكومة إصدار مراسيم بمقتضى الفقرة الثانية في الفصل 70 من الدستور لمدّة شهرين ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لغرض مجابهة انتشار فيروس كورونا ولتأمين السير العادي للمرافق الحيويّة.  

ويقتصر التفويض لرئيس الحكومة على هذه المجالات: 

  • إحداث أصناف المؤسّسات والمنشآت العموميّة.

  • الإلتزامات المدنيّة والتجاريّة.

  • الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم. 

  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحريّة.

  • العفو العام. 

  • ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات إستخلاصها.

  • القروض والتعهّدات الماليّة للدّولة.

  • الضمانات الأساسيّة الممنوحة للموظّفين المدنيّين والعسكريّين.

  • قوانين الماليّة.

  • المبادئ الأساسيّة لنظام الملكيّة والحقوق العينيّة والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحّة العموميّة والبيئة والتهيّئة الترابيّة والعمرانيّة والطاقة وقانون الشغل والضمان الإجتماعي.

  • الموافقة على المعاهدات.

  • تنظيم العدالة والقضاء.

  • الحرّيات وحقوق الإنسان.

  • الواجبات الأساسيّة للمواطنة.

هذه المراسيم التي سيتمّ إصدارها تُعرض وفقا للفصل الثاني من هذا المشروع،على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ وفقا للفصل الثالث من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

وبيّن نصّ مشروع هذا القانون، أنّه تمّ اللّجوء للفقرة الثانيّة في الفصل 70 من الدستور ليمنح مجلس نواب الشعب التفويض لرئيس الحكومة لسنّ مراسيم لغرض محدّد ولمدّة معيّنة لا تتجاوز الشهرين تدخل في مجال القانون وتُعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس، وذلك نظر إلى تفشي جائحة فيروس كورونا في تونس الذي سجّل إلى حدود يوم أمس الثلاثاء 24 مارس 173 حالة مؤكّدة وهو ما ساهم في جعل الدولة تفرض الحجر الصحي العام وحظر التجوّل وقد أدّت التدابير الوقائيّة  للحدّ من انتشار هذا الفيروس إلى المسّ من المجالات الإقتصاديّة والإجتماعيّة في البلاد نظرا لتقلّص الحركيّة وركود الإقتصاد وتقلّص مسالك التوزيع في الموارد الأساسيّ خاصّة منها الغذائيّة والصحيّة. فإنّ هذا القانون يُتيح للسلطة التنفيذيّة أن تكون في أقصى درجة ممكنة من الفاعليّة والجاهزيّة لإتّخاذ الإجراءات الضروريّة لمجاراة الوضع ما دام الوضع الصحّي في تونس تحت السيطرة بفضل كافّة الجهود المبذولة من الطواقم الطبيّة والشبه طبيّة والأمنيّة والعسكريّة .

هذه المراسيم تخوّل للدّولة الإيفاء بإلتزاماتها الدستوريّة المحمولة عليها والمتمثّلة خاصّة في الحرص على حسن التصرّف في المال العمومي واتّخاذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الإقتصاد الوطني (الفصل 10 من الدستور)، أيضا ضمان استمرارية المرفق العام(الفصل 15 من الدستور)، بالإضافة إلى تهيئة أسباب العيش الكريم للمواطنين (الفصل 21 من الدستور) وحماية كرامة الذات البشريّة (الفصل 23 من الدستور).

ونظر للظروف الصحيّة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد والتي اقتضت الحجر الصحّي الشامل لكافّة السكّان ولمجابهة تداعيات هذه الجائحة وتأمين المرافق الحيويّة خاصّة من أمن وصحّة وغذاء، فإنّ مشروع هذا القانون إقتصر على أربعة مجالات وهي: 

أوّلا، المجال المالي ويشمل القروض والتعهّدات الماليّة للدّولة وللموافقة على المعاهدات وقوانين الماليّة وضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات إستخلاصها والإلتزامات المدنيّة والتجاريّة.

ثانيا، مجال الإجراءات أمام المحاكم ويشمل الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وتنظيم العدالة والقضاء وضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة.

ثالثا، مجال تنظيم الحقوق والحرّيات ويشمل الواجبات الأساسيّة للمواطنة والحرّيات وحقوق الإنسان والمبادئ الأساسيّة لنظام الملكيّة والحقوق العينيّة والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحّة العموميّة والبيئة والتهيّئة الترابيّة والعمرانيّة والطاقة وقانون الشغل والضمان الإجتماعي.

رابعا، مجال الضمانات الأساسيّة الممنوحة للموظّفين المدنيّين والعسكريين وإحداث أصناف المؤسّسات والمنشآت العموميّة.

 

ووفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت بتاريخ 24 مارس 2020،  173 حالة إصابة بفيروس كورونا منها حالة شفاء، حالة مغادرة للتراب التونسي و4 حالات وفاة.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

 

ي.ر




تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter