الشابي : الانتخابات التشريعية سقطت قبل موعدها
نقابة الصحفيين تدعو الى سحب مرسوم مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
مرسوم مكافحة جرائم أنظمة المعلومات : كرشيد يعبر عن شماتة و سعادة عارمة
أكد القيادي في جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي ، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة التي من المنتظر تنظيمها ديسمبر المقبل.
و انتقد الشابي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجبهة صباح اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 ، مرسوم الانتخابات الذي أقره الرئيس قيس سعيد منذ اسبوع قائلا " مرسوم الانتخابات نرفضه جملة وتفصيلا لأنه بقطع النظر أنه جاء في سياق انقلاب هو قانون يحد من حرية الترشح و وقع إقراره بشكل تسلطي ".
و قال نجيب الشابي قانون الانتخابات يجب ان يوضع باصوات اغلبية النواب " لا يصح الا اذا اقرته الاغلبية المطلقة في البرلمان " . و انتقد ايضا شرط الترشح في الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها المترشح " هذا يتنافى مع مبدأ حرية الترشح " . اما فيما يتعلق بمبدأ التزكيات عبر القيادي في جبهة الخلاص عن استنكار شديد مؤكدا انه هذه الشروط " هي شروط تعجيزية " حسب تعبيره .
وأضاف الشابي في نفس السياق " هذه قفزة إلى الوراء و الانتخابات سقطت قبل موعدها ". و اكد في حديثه ان جميع القوي السياسية ستقاطع الانتخابات ما عدى بعض الحركات.
أما بخصوص قانون الانتخابات فقد كان هو الاخر محل انتقادات من قبل القيادي في جبهة الخلاص، حيث اعتبر الشابي ان الحريات العامة لا يمكن ان تكون محل تشريع شخص لوحده " لا يحق لاي انسان ان يشرع لوحده لا يصح القانون الا إذا صدر عن النواب باغلبية زائد واحد لانها تتعلق بالحقوق الاساسية ". و قال في كلمته انه لا وجود لفراغ قانوني يستدعي هذا المرسوم و ذلك امام وجود المجلة الجزائية مستنكرا ما نص عليه الفصل 24 من المرسوم الجديد.
وصدر في الرائد الرسمي الأخير بتاريخ يوم 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وفق هذا المرسوم في فضله الرابع والعشرين، يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
كما تضمن المرسوم مجموعة من العقوبات الجديدة للجرائم الالكترونية.
الفصل 16 ـ يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد دون وجه حق النّفاذ أو البقاء بكامل نظام معلومات أو بجزء منه.
الفصل 17 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق أو في غير الحالات التي يقتضيها البحث العلمي، أو السلامة المعلوماتية إنتاج، أو بيع، أو توريد، أو توزيع، أو توفير، أو عرض، أو الحصول على، أو حيازة ما يلي: - جهاز أو برنامج معلوماتي صمم أو طُ وع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم، - كلمة عبور أو رمز نفاذ أو أي بيانات معلوماتية مماثلة تُمكّن من النفاذ إلى كامل نظام معلومات أو جزء منه بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم. والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 18 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد، بدون وجه حق، استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتّصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال. ويشمل الاعتراض الحصول على بيانات حركة الاتصالات أو محتواها وكذلك نسخها أو تسجيلها. والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 19 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها. والمحاولة موجبة للعقاب
الفصل 20 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى. والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 21 ـ يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد اختلاس بيانات معلوماتية على ملك الغير. والمحاولة موجبة للعقاب.
22 ـ يعاقب بالسجن لمدة ستّة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو بالاعتداء، بأي وجه كان، على عمل نظام معلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره .
ر.ع
تعليقك
Commentaires