النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تجدد رفضها لتسعيرة التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا
حول تسعيرة التحاليل : ناشطون غاضبون من غضب النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
صدر في الرائد الرسمي : الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم لاجراء الحقن والتلاقيح
اللجنة العلمية لم تتخذ إجراءات وقائية جديدة وتُعوّل على إلتزام المواطنين بالإجراءات السابقة
جددت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، رفضها التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة لإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد و المقدرة ب20 دينار معلنة تقديمها بطعن في القرار نظرا لوجود اخلالات شكلية و قانونية في القرار تتنافى مع الفصول 2 و3 و4 من القانون عدد 36 لسنة 2015 الخاصة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة
واعتبرت النقابة انه لا يوجد سند قانوني للفصل الخامس من قرار وزير الصحة المتعلق بالترخيص باستعمال الاختبارات السريعة لمهني الصحة بالقطاع الخاص و هو قرار غير ملزم للصيادلة الخواص .
من جهته صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 ، قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويل 2021 يتعلق بضبط شروط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء الحقن والتلاقيح ، و نص هذا القرار على انه يرخص للصيادلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط التالية:
- بمقتضى وصفة طبية بالنسبة للأدوية المدرجة بالجداول أ وب وج،
- دون وصفة طبية بالنسبة للأدوية غير المدرجة بالجداول أ وب وج.
الفصل 2 ـ يرخص للمحضرين في الصيدلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط المبينة بالفصل الأول من هذا القرار وذلك تحت مسؤولية الصيدلي وبشرط أن يكونوا محرزين على شهادة في المقدرة المهنية تسلمها وزارة الصحة .
تسلم شهادة المقدرة المهنية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار للمحضرين في الصيدلة الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مهنيا يكون خاتمة لمرحلة دروس نظرية وتربص تطبيقي تنظمه وزارة الصحة لفائدتهم بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
الفصل 4 ـ يتعين على الصيادلة وعلى محضريهم الذين تم الترخيص لهم لاجراء الحقن والتلاقيح استعمال معدات معقمة وحقن ذات استعمال وحيد.
الفصل 5 ـ تجرى الحقن والتلاقيح داخل محلات الصيدلية.
ر.ع
تعليقك
Commentaires