alexametrics
آخر الأخبار

صلاحيات رئيس الدولة وفق دستور قيس سعيد

مدّة القراءة : 2 دقيقة
صلاحيات رئيس الدولة وفق دستور قيس سعيد

خصص القسم الأول من باب السلطة التنفيذية في مشروع دستور قيس سعيد، المعروض على الاستفتاء، لرئيس الجمهورية.

 

يحافظ الدستور الجديد على الوظائف الكلاسيكية لرئيس الجمهورية كونه الساهر على وحدتها وحماية نظامها والقائد الاعلى للقوات المسلحة، كما يحافظ على شرط الجنسية التونسية وضرورة أن يكون الرئيس مسلما- ليكون بذلك هذا الفصل اقصائيا ضد التونسيين غير المسلمين من مسحيين ويهود ولا دينيين في تعارض مطلق مع مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص ومبادئ الجمهورية.

 

يعطي الرئيس عبر دستوره الجديد لنفسه ومن سيليه صلاحية اختيار الحكومة وأعضائها وصلاحية انهاء مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بإقتراح من رئيس الحكومة.   كما يتضمن الدستور الجديد نسخة مشوهة عن الفصل 80  في دستور 2014 تحيل للرئيس اتخاذ "تدابير استثنائية" في حالة خطر داهم  حيث ينص الفصل السادس والتسعون على التالي '': لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشـــعب ورئيس المجــلس الوطني للجهات والأقاليم. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.''

 

يمكن الدستور الجديد الرئيس من عرض أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات  على الاستفتاء دون الحاجة للمرور عبر البرلمان.

 

يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة أجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

 

 

على ماذا ينص الدستور في حالة شغور منصب الرئيس؟

 

عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية مهامرئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.  (لا يوجد أي ذكر لتولي رئيس البرلمان الرئاسة).

ولايجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته. ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إتخاذ تدابير استثنائية. ولايجوز لمجلس نواب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المـــدة الرئاسية الوقتية يتم إنتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.

 

 

 

ع.ق

 

 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter