صدر بالرائد الرسمي : قيس سعيد يسمي بنفسه الأعضاء السبعة الجدد لهيئة الإنتخابات!
صدر في الرائد الرسمي الأخير عدد 45 بتاريخ اليوم الجمعة 22 أفريل 2022، مرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
ينصّ الفصل الأول من هذا المرسوم على أن تلغى أحكام الفصول 5 و 6 و 8 و 9 والفقرة الأولى من الفصل 14 والفقرة الثانية من الفصل 15 والفصلين 17 و 18 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 21 والفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في
20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (جديد): يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
-
ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
-
قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
-
قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
-
قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
-
مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ.
وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 6 (جديد): يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
الفصل 8 (جديد): يختار رئيس الهيئة في جلسة أولى نائبا له في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه.
ويكلف رئيس الهيئة أحد الأعضاء الآخرين بخطة ناطق رسمي باسم الهيئة.
الفصل 9 (جديد): فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 14 (فقرة أولى جديدة): لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.
ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني أو من أغلبية
أعضاء مجلسها أو من الجهات القضائية المختصة.
الفصل 15 (فقرة ثانية جديدة): يرفع مقترح الإعفاء من قبل رئيس الهيئة أو من خمسة أعضاء على الأقل بناء على تقرير معلل وبعد تمكين المعني بالأمر من حق الدفاع.
ويرفع مقترح الهيئة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار الإعفاء من عدمه.
الفصل 17 (جديد): يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها أجورا ومنحا تصرف لهم من ميزانية الهيئة.
ينتفع رئيس الهيئة بأجر وامتيازات وزير، وتُضبط أجور الأعضاء وامتيازاتهم بأمر رئاسي.
الفصل 18 (جديد): تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أو من نائبه أو من أغلبية أعضاء مجلسها عند الاقتضاء، ولا تعتبر صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
وفي صورة عدم توفّر النصاب، تُعقد جلسة ثانية بعد أربع وعشرين ( 24 ) ساعة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة إليها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للهيئة.
وعند التعذر، يعوض نائب الرئيس رئيس الهيئة في جميع صلاحياته.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ويتولى رئيس المجلس إمضاءها.
تنشر مداولات مجلس الهيئة على موقعها الإلكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 21 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان): يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية.
يتم اختيار المترشحين من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضوية ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصلين 5 (جديد) و 7 من هذا القانون.
وينتفع أعضاء الهيئات الفرعية بمنحة تح دد بأمر رئاسي.
الفصل 24 (جديد): للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف رئيسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي.
ويمكن بعد مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمقتضى مقرر من رئيسها إحداث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة تتولى تنفيذ المهام الموكولة إليها في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.
الفصل 25 فقرة أولى (جديدة): يعين رئيس الهيئة المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 7 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني، ويمكن له إعفاؤه بمقتضى قرار معلل بعد سماعه في صورة الإخلال بواجباته.
الفصل 2 تقدم الترشيحات المذكورة ضمن الفصل 5 (جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 إلى حين تولي المجالس القضائية الدائمة مهامها، تُق دم المجالس القضائية المؤقتة الترشيحات المنصوص عليها بالفصل الخامس (جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 4 ، تضاف عبارة "وتصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء" بعد عبارة "للانتخابات" الواردة بالفقرة الفرعية 6 وعبارة "وحملات الاستفتاء" بعد عبارة "الحملات الانتخابية" الواردة بالفقرة الفرعية 14 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
-
تضاف عبارة "وجهازها التنفيذي" بعد عبارة "ورئيس مجلسها" الواردة بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
-
تعوض عبارة "أو نصف أعضاء مجلسها" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "أو أغلبية أعضاء مجلسها".
-
تعوض عبارة "بالفصل السادس" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "بالفصلين 5 (جديد) و 6 (جديد)".
-
تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه عبارة "أو نائبه عند الاقتضاء" تدرج مباشرة بعد عبارة "يمضيها رئيس الهيئة".
-
تعوض عبارة "يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت رقابة رئيسها" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
-
تضاف في آخر الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه الجملة التالية: "وتسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة".
-
تضاف جملة إلى الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه على النحو التالي: "كما يمكنها، عند الاقتضاء، تدعيم مواردها البشرية بصورة وقتية عن طريق عقود إسداء خدمات".
الفصل 5 إلى حين تولي المجلس التشريعي لمهامه:
-
تعوض عبارة "الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة" الواردة بالفقرة الفرعية 18 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
-
تحذف عبارة "رئيس المجلس التشريعي" الواردة بالفقرة الفرعية 17 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
-
تعوض عبارة "المجلس التشريعي" أينما وردت بالفصول 16 و 20 و 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة "رئيس الجمهورية".
-
تُلغى أحكام الفصل 23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
الفصل 6 : ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تعليقك
Commentaires