بعد المصادقة عليه: قانون التفويض للفخفاخ بإصدار مراسيم كاملا
الياس الفخفاخ: تونس في الطريق الصحيح للخروج من أزمة الكورونا
مجلس النواب يفوض للحكومة اصدار المراسيم
الصيغة التوافقية المُعدّلة لمشروع قانون التفويض للفخفاخ
صادق مجلس نواب الشعب اليوم السبت 4 مارس 2020، على مشروع القانون عدد 30-2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم بـرمّته، وصوّت نائبا 178 بنعم و02 إحتفاظ و17 رفض.
محتوى القانون في صيغته النهائيّة بعد تعديله من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
الفصل الأوّل: طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز النّفاذ لعرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيويّة.
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية:
أوّلا: الميدان المالي والجبائي والإجتماعي ويشمل التدابير الهادفة إلى الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة والغير مباشرة للأفراد والمؤسّسات المتضرّرين من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعبئة الموارد لفائدة ميزانيّة الدّولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتّبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما يشمل هذا الميدان تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحيّة والإجتماعيّة للمكفولين الإجتماعيّين المتضررين من هذا الوباء.
ثانيا: ميدان الحقوق والحرّيات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى إقرار أحكام إستثنائيّة في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامّة في كلّ الإجراءات والآجال المتعلّقة بالإلتزامات المدنيّة والتجاريّة وغيرها، كما يتضمّن تنظيم الحقوق والحرّيات بما يتلاءم مع التدابير الوقائيّة المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور. كما يشمل هذا الميدان، تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبّب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتّخذة لمكافحة هذا الوباء ولمواجهة التداعيات المترتّبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال.
ثالثا: الميدان الصحّي والبيئي والتعليمي والثقافي ويشمل ضبط والإجراءات التنظيميّة في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشّي العدوى به، أيضا مراجعة تنظيم السنة الدراسيّة والإمتحانات وحماية البيئة.
رابعا: ميدان تسيير المرافق العموميّة والقطاع الخاصّ والضمانات الأساسيّة للأعوان العموميّين والشغالين ويشمل إقرار القواعد المنظّمة لسير عمل المرافق العموميّة والقطاع الخاصّ بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا، وإقرار إجراءات متعلّقة بالقواعد المنظّمة للإلتزامات المحمولة على الأعوان العموميّين وعلى العمّال الخاضعين لمجلّة الشغل بالإضافة إلى إقرار إجراءات خصوصيّة إستثنائيّة للشراءات العموميّة بما يتماشى مع متطلّبات مواجهة ذلك الوباء.
الفصل الثاني: تعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأوّل من هذا القانون في أجل عشرة أيام من إنقضاء المدّة المحدّدة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب، وفي صورة عدم عرض هذه المراسيم من قبل الحكومة في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعهّد المجلس بذلك تلقائيا وتتمّ المصادقة على كلّ مرسوم على حدة.
الفصل الثالث: تخضع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في المبادرات التشريعيّة.
الفصل الرابع: يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة الونسيّة.
كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.
ي.ر
تعليقك
Commentaires