صدر في الرائد الرسمي : الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم لاجراء الحقن والتلاقيح
اللجنة العلمية لم تتخذ إجراءات وقائية جديدة وتُعوّل على إلتزام المواطنين بالإجراءات السابقة
796 حالة على كل 100 الف ساكن : معدل الاصابات بفيروس كورونا
198900 جرعة من لقاح فايزر تصل الى تونس
صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 ، قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويل 2021 يتعلق بضبط شروط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء الحقن والتلاقيح ، و نص هذا القرار على انه يرخص للصيادلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط التالية:
- بمقتضى وصفة طبية بالنسبة للأدوية المدرجة بالجداول أ وب وج،
- دون وصفة طبية بالنسبة للأدوية غير المدرجة بالجداول أ وب وج.
الفصل 2 ـ يرخص للمحضرين في الصيدلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط المبينة بالفصل الأول من هذا القرار وذلك تحت مسؤولية الصيدلي وبشرط أن يكونوا محرزين على شهادة في المقدرة المهنية تسلمها وزارة الصحة .
تسلم شهادة المقدرة المهنية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار للمحضرين في الصيدلة الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مهنيا يكون خاتمة لمرحلة دروس نظرية وتربص تطبيقي تنظمه وزارة الصحة لفائدتهم بالتعاون مع المجلس الوطني
لهيئة الصيادلة.
الفصل 4 ـ يتعين على الصيادلة وعلى محضريهم الذين تم الترخيص لهم لاجراء الحقن والتلاقيح استعمال معدات معقمة وحقن ذات استعمال وحيد.
الفصل 5 ـ تجرى الحقن والتلاقيح داخل محلات الصيدلية.
الفصل 6 ـ يجب تسجيل كل الحقن والتلاقيح بدفتر خاص يكون مؤشرا وموقعا بالأحرف الأولى على جميع صفحاته من قبل الصيدلي المتفقد يبين به هوية الطبيب الذي وصف الحقنة أو عند الاقتضاء التلقيح وهوية المريض ونوع الدواء أو التلقيح المستخدم وكيفية الحقن أو التلقيح.
ر.ع
تعليقك
Commentaires