رسميا: المصادقة على تعديلات القانون الانتخابي
صادق مجلس نواب الشعب اليوم 18 جوان 2019 بعد تأجيل الجلسة العامة لأكثر من مرة، على عدد من التنقيحات للقانون الانتخابي.
ختاما، صوت نواب مجلس الشعب على القانون الانتخابي برمته بعد تمرير الفصول الاضافية والمنقحة وذلك بعدد 128 مع و 30 ضد و14 محتفظين، وتم رفع الجلسة من قبل نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو لراحة بساعة بعد اعلان اعتماد هذا القانون رسميا فور صدوره بالرائد الرسمي.
في بداية الجلسة التي تابعتها بيزنس نيوز، صادق النواب على الفصول المتعلقة باحتساب الحاصل الانتخابي (العتبة الانتخابية) بنسبة 3 بالمائة عوض عن 5 بالمائة.
لاحقا، تمت مناقشة المقترح الحكومي الحديث حيث واصل النواب أشغال الجلسة بعد انقطاع، بحضور الممثل عن الطرف الحكومي اياد الدهماني الذي تولى قراءة الفصول للنواب. وصادق النواب على التنقيح في فصله 20 مكرر الذي ينص على أنّه "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهييئة قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسييريها، أو تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي، كما يعرّفه الفصل 2من المرسوم 116 لسنة 2011" وذلك عبر 124 صوت موافق و 18 رافضين و7 محتفظين.
كما تمت المصادقة على القانون المتعلق بمنع من الترشح "كل مرشح يمجد سياسات الديكتاتورية وانتهاكات حقوق الانسان وكل من يثبت استخدامه لخطاب لا يحترم الدستور ويهدد النظام الجمهوري ويدعو للعنف والتمييز" بنسبة 123 صوت وهو فصل يخص الترشح للانتخابات الرئاسية.
وصادق النواب خلال أشغال الجلسة العامة على الفصول محل الجدل، والتي واجهت تنديدا من قبل العديد من المترشحين كجمعية عيش تونسي ونبيل القروي مالك قناة نسمة، حيث تمت المصادقة على على الفصل 42 مكرر –جديد بموافقة 127 نائبا وإحتفاظ 10 نواب بأصواتهم، ورفض 21 منهم الفصل شكلا. يحدد الفصل في حلته الجديدة عدم قبول الترشحات للإنتخابات الرئاسية، "لكل شخص تبيّن للهيئة قيامه أو إستفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20، من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وذلك على الأحزاب السياسية أو مسييريها أو تبيّن قيامه أو إستفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم 116 المتعلّق بحرية الاعلام السمعي البصري" . ينص الفصل ذاته على التالي "تقرّر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الإنتخابات الرئاسية، إذا ثبت عدم إحترام أحكام هذا الفصل، كما تقرّر إلغاء نتائج الفائزين، إذا ثبت عدم إحترام هذا الفصل ".
لاحقا، صادق النواب على الفصل 21 والذي ينص على لإضافة مطة بالفصل ذاته "بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الإستلام على إن تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلوها من السوابق كما تتولى الهيئة التثبت من التصريح في المكاسب في الآجال بالنسبة للخاضعين لواجب التصريح والتصريح السنوي على ضريبة على الدخل" .
يعد تمرير المقترح الحكومي رسميا، بعد صدوره في الرائد الرسمي نهاية هذا الاسبوع، وتتولى هيئة الانتخابات الحرص على تنفيذ فصول القانون المعدل. للاشارة، في حال عدم قبول الترشحات (للقروي او عيش تونسي او عبير موسي) فان الاجراء القانوني الذي يمر اليه المسار هو التقاضي لدى المحكمة الادارية.
ع.ق
تعليقك
Commentaires