أمر حكومي لمعاقبة مخالفي الحجر الصحي واضافة فيروس كورونا الى الأمراض السارية
أصدر رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أمر حكوميا جديد بتاريخ 13 مارس 2020 باقتراح من وزير الصحة عبد اللطيف المكي، بموجبه يتم اضافة "فيروس كورونا " المستجد الى لائحة الأمراض السارية.
وفق القانون التونسي، يعتبر المرض الساري " كل مرض يعزى إلى عامل خمجي محدد أو إلى إفرازاته السامة والذي يطرأ فجأة بسريان ذلك العامل أو إفرازاته من موضع معين إلى متلق سواء مباشرة بواسطة شخص أو حيوان مصابين أو بصورة غير مباشرة عن طريق تدخل وسيط حيواني أو نباتي أو ناقل أو من المحيط الخارجي."
بمقتضى الأمر الجديد، عدد 152 لسنة 2020، تطبق الاجراءات الجاري بها العمل وفق القانون عدد قانون عدد 71 لسنة 1992 المتعلق بالأمراض السارية. كل مخالفة للتحجيرات الصحية والتدابير الوقائية والمراقبة تعرض مرتكبيها الى خطايا مالية وعقوبات سجنية.
تنص الفقرة الثانية من الفصل 11 في هذا القانون على أن كل من " يسعى عمدا من خلال سلوكه إلى انتقال المرض المصابين به إلى أشخاص آخرين"، يعاقب بالسجن لمدة تترواح بين سنة و ثلاث سنوات.
يجيز هذا القانون اتخاذ تدابير خاصة بسبب سلوك المريض وللحيلولة دون انتشار أحد الأمراض السارية.
ع.ق
تعليقك
Commentaires