الخرايفي حول المراسيم الاخيرة : قيس سعيد أصدر ثلاثة صواريخ قانونية
صدر في الرائد الرسمي: كافة التفاصيل عن مرسوم الصُلح الجزائي وتوظيف عائداته
رئيس الجمهورية: نصادق اليوم على ثلاثة مراسيم تاريخية !
انتقد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي في مداخلة هاتفية في اذاعة أكسبراس أف أم ، المراسيم الاخيرة التي صدرت في الرائد الرسمي و المتعلقة بمقاومة المضاربة و الصلح الجزائي . و شبه الخرايفي في حواره الإذاعي صباح اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 بالصواريخ وهي حسب تعبيره " مراسيم صدرت زمن السلم بعقوبات تعود لزمن الحرب " .
وأشار الخرايفي إلى مرسوم مقاومة المضاربة غير المشروعة و الذي اتسم بالحزم و الشدة " هي عقوبات ثقيلة تبدأ من عشرة سنوات و تصل الى المؤبد " . و أوضح في هذا السياق ان الاشكال في هذا المرسوم سيقع على مستوى التطبيق ، النيابة العمومية هي التي سيكون لها السلطة الترتيبية لتطبيق هذا المرسوم أو قانون المنافسة والأسعار " تطبيق المرسوم سيخضع للسلطة الترتيبية للنيابة العمومية و الصعوبات ستقع في الابحاث الاولية و قد يكون لهذا المرسوم مفعول عكسي " .
و بخصوص المرسوم المتعلق بالمصالحة ، قال رابح الخرايفي أن التحدي الذي سيواجه تطبيق هذا المرسوم هو تحديد قائمة المشمولين بالمصالحة ، مشيرا الى القائمة التي أعدها المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد و التي حددت قائمة بحوالي 414 شخصا قد تشمل أسماء أخرى .
للتذكير صدر في الرائد الرسمي الأخير عدد 30 يوم الإثنين 21 مارس 2022، مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
تضمّن الباب الأول من هذا المرسوم ، أحكام عامة ، إذ نصّ الفصل الأول على أن ضبط هذا المرسوم إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.
ووفقا للفصل 2 : يهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
ويدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها نسب التضخم المالي استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.
وينصّ الفصل 3 من هذا الباب، على أن يشمل أحكام هذا المرسوم كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محلّ محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.
كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011.
تعليقك
Commentaires