تفاصيل الزيادة في الأجور في القطاعات غير الفلاحية
صدر بالرّائد الرّسمي يوم 28 ماي 2019، أمر حكومي عدد 454، من رئيس الحكومة و باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعيّة، متعلّق بضبط الأجر الأدنى وزيادة الأجور للقطاعات الغير فلاحية والخاضعة لمجلّة الشغل.
يتضمّن هذا الأمر الحكومي على عدّة فصول، إذ ينصّ الفصل الأوّل على تحديد مقدار الأجر الأدنى لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل، بالنسبة للأجراء الّذين يتقاضون أجرهم بالشّهر ويعملون 48 ساعة في الأسبوع، فحدّد أجرهم بـ 403,104 دينارا ، أمّا الّذين يشتغلون بنظام 40 ساعة في الأسبوع فحدّد أجرهم بـ 343,892 دينارا.
وبالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة، فحدّدت قيمة 1938 مليما، للّذين يشتغلون بنظام 48 ساعة في الأسبوع و1984 مليما للّذين يعملون بنظام 40 ساعة في الأسبوع.
وحدّد الفصل الثّاني من هذا الأمر الحكومي الأجر الّذي يتقاضاه العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود، إذ يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
كما نصّ الفصل الثّالث على أن لا يتقاضى الشبّان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجر دون 85 بالمائة مما يتقاضاه العامل الكهل والمنصوص عليه في الفصل الأوّل والثّاني.
وتمّ التّأكيد في الفصل الرابع على أن لا ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر الحكومي، العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
ونصّ الفصل الخامس على تسليط عقوبات على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي بالفصل 3 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
ويُلزم الفصل السّابع الوزراء المكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2019، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تعليقك
Commentaires