alexametrics
آخر الأخبار

تقرير الرقابة العامة في قضية الفخفاخ - توضيحات الهيئة العليا للطلب العمومي

مدّة القراءة : 7 دقيقة
تقرير الرقابة العامة في قضية الفخفاخ - توضيحات الهيئة العليا للطلب العمومي

في بلاغ لها  مساء اليوم 18 جويلية 2020، أكدت  الهيئة العليا للطلب العمومي أنّ نشر  التقرير المتعلق بالصفقات العمومية لشركات رئيس الحكومة المغادر الياس الفخفاخ قبل التثبت من محتواه والحصول على التوضيحات الضرورية كان متسرّعا.

 

منتقدة نشره قبل التثبت من عدة نقاط،  بيتن الهيئة أنه كان من الأجدر التريّث والتثبّت لتفادي إصدار أحكام مسبقة غير مبنيّة على أسس صحيحة أدى إلى إبداء ملاحظات مجانبة للصواب وتصل أحيانا إلى مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وفق نص البيان.

" التدقيق في ملفات سبق وأن تمّت مراقبتها من قبل هياكل رقابية أخرى وغياب التنسيق بين مختلف هياكل الرقابة من شأنه المسّ من مصداقيتها ونجاعة أعمالها وخاصة أنّ التظلّم والطعون مكفول ويكون لدى هياكل تمّ التنصيص على اختصاصها بمقتضى نصوص ترتيبية وقانونية خاصة بها."


وتابعت الهيئة أن  اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية لا تنظر في كراسات الشروط قبل الإعلان على المنافسة وذلك طبقا لأحكام الفصل 155 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.و تبدي رأيها بخصوص الملفات المعروضة على أنظارها وهذه الآراء قابلة للطعن كما  يتمّ نشر آراؤها وجوبا بموقع الصفقات العمومية ولدى المشتري العمومي.

 

في ما يلي تفاصيل البيان :


يهمّ الهيئة العليا للطلب العمومي، التي وردت في شأنها العديد من الملاحظات تهمّ أعمال اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات أن تنير الرأي العام بالمعطيات التالية:
1- لقد تمّ ذكر عبارة ما سمّي بالتقرير الأوّلي لعدم مدّ الجهات المعنية به قصد الحصول على إجاباتها بخصوص الملاحظات المثارة وهو مخالف للتمشي الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات من خلال كافة مهمات التدقيق والرقابة.
وتمثل هذه المرحلة، التي لم يتمّ احترامها في مهمّة الحال، مرحلة هامة باعتبارها تفضي إلى إعداد التقرير النهائي بعد الحصول على التبريرات والإيضاحات الضرورية.
وإذ تعبّر الهيئة العليا للطلب العمومي عن استغرابها من عدم التنسيق معها في هذا الإطار خاصة وأنّها بناء على مذكرة صادرة عن رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بتاريخ 2 جويلية 2020 وفي إطار التعاون بين مختلف الهياكل الرقابية قامت بمد الأخيرة بما توفّر لديها من وثائق تتعلق بموضوع المهمّة والتي واجه حسب نفس المذكرة "فريق الرقابة بعض الصعوبات للحصول عليها".
2- يتّضح من التقرير المنشور بأنّ مهمّة الرقابة لم تقتصر على الأعمال الراجعة بالنظر إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بل وشملت أيضا وبصفة مركّزة الأعمال المتّصلة باختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية باعتبارها هيكل رقابي، لا سيما وأنّ هذا الهيكل بالإضافة إلى مختلف الهياكل الراجعة بالنظر إلى الهيئة العليا للطلب العمومي يعتبر المرجع الأساسي في كلّ ما يتعلّق بالتراتيب والإجراءات المنظمة للصفقات العمومية كما يمثل الفقه الإداري في هذا المجال.
3- من خلال هذا الرّد، لا تعتبر الهيئة العليا للطلب العمومي إطلاقا نفسها في حالة المبرّر أو الباحث عن إجابات كان من المفروض الحصول عليها بالتنسيق معها قبل نشر التقرير المعني خاصة وأنّه موجّه إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
وللتذكير فإنّ اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية التي تعهّدت بالملف، تضمّ ممثلين عن مختلف هياكل الدولة من وزارات وهياكل ماليّة ورقابيّة وفنيّة (9 أعضاء)، تتعهّد بالملفات المحالة على أنظارها على أساس تقارير رقابيّة يعدّها هيكل رقابي محلّف ويتمتّع بالاستقلالية التامة، وتعمل في إطار التراتيب والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والأوامر المتصلة بالميدان وترتكز اجتماعاتها على تقييم مدى احترام تلك الإجراءات دون الوقوف على بعض الجزئيات التي من شأنها تعطيل المرفق العمومي.
4- أنّ عديد الملاحظات السلبية والمجانبة للصواب في حق الهيئة العليا للطلب العمومي والواردة بالتقرير "الأولي" تستدعي إضفاء المزيد من الإيضاحات ومن أهمّها ما يلي:

I- إلغاء طلب العروض عدد 21/2016 والإعلان عن طلب العروض عدد 5 لسنة 2017:
رخّص المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2015 للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بصفة استثنائية في إبرام صفقات بالتفاوض المباشر بالنسبة لسنة 2016 ولم يحدّد الإجراءات الواجب اتباعها بعد سنة 2016، أي إبرام صفقات عمومية أو عقود لزمات وباعتبار أنّ مستشار القانون والتشريع للحكومة اعتبر منذ سنة 2009 أنّ الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة تعتبر من قبيل اللزمات ولا يمكن قانونا اعتبارها من قبيل الصفقات العمومية وبالتالي فإنّ المبدأ هو اعتماد اللزمات وأنّ اعتماد إجراءات الصفقات العمومية يجب أن يكون بمقتضى استثناء صريح وقد تمّت الإشارة إلى ما تمّ ذكره بالنقطة الثانية من التقرير الأولي .
غير أنّ الفريق الرقابي نصّ بالنقطة 3 أنّه "لا يرى مبرّرا لاعتماد التمشي المتعلق بإعلان طلب العروض غير مثمر" والذي حضي بموافقة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، كما جاء بنفس النقطة أنّ الفريق الرقابي يرى أنّه "كان يتعيّن النظر في الإمكانيات المتاحة من النواحي القانونية والإجرائية والمالية لتعديل مدّة طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 بالتقليص فيها إلى سنتين، حتى يتسنى للوكالة مواصلة إجراءات طلب العروض المعني وإبرام عقود مع المستغلين قبل موفى سنة 2016 بما يمكّن من ربح الوقت وتفادي اللجوء لإبرام ملاحق لمدّة 6 أشهر للصفقات الجارية آنذاك، مع المحافظة على حقوق المتعاملين مع الإدارة".
إلاّ أنّ ما جاء بالتقرير الرقابي المذكور مخالف للقوانين والتراتيب وقرارات جلسات العمل الوزارية وكان من الأجدر على الفريق الرقابي طلب توضيحات في هذا الخصوص لتفادي مثل هذه التوصيات المخالفة للتراتيب المنظمة للقطاع حيث أنّه خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 أوت 2012 تم منح استثناء للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قصد مواصلة تطبيق التشريع المتعلق بالصفقات العمومية لاستغلال منشآت التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة إلى غاية موفى سنة 2015 أي أنّه كما سبق ذكره لم يتمّ تحديد الإجراء الواجب اعتماده بعد سنة 2016 الفترة المعنية بطلب العروض عدد 21/2016 وبالتالي وإذا ما تمّت مواصلة الإجراءات وإبرام صفقات فإنّ نتائج طلب العروض تعتبر مخالفة للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وذلك للاعتبارات التالية:
 نصّ الفصل 4 من الأمر 1039 المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أنّه "لا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر عقود اللزمة.Ø
 اعتبر مستشار القانون والتشريع للحكومة الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالنسبة للخدمات المتعلقة باستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل من قبيل اللزمات ولا يمكن قانونا اعتبارها من قبيل الصفقات العمومية وتطبيق التشريع المتعلق بالصفقات بشأنها.Ø
 نصّ الفصل 11 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنّ المشتري العمومي يتولى خلال مرحلة إعداد الصفقة الحصول على التراخيص والمصادقات المسبقة التي يقتضيها إبرام الصفقة وضبط مبلغ التقديرات والتأكد كذلك من توفر الاعتمادات والحرص على تحيينها عند الاقتضاء.Ø
وفي وضعية الحال فإنّ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لا يمكنها اتباع الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية بل يتجه قانونا اتباع الإجراءات المنظمة للزمات.
تبعا لذلك لم يتمّ النظر في أصل الملف خلال جلسة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بتاريخ 20 أكتوبر و8 ديسمبر 2016 باعتبار أنّ الإجراء المتبع غير قانوني.
من جهة أخرى، إنّ مواصلة اعتماد الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية، حسب التمشي المقترح من قبل الفريق الرقابي المتعلق بتغيير مدّة الصفقة والتقليص فيها من 4 سنوات إلى سنتين لا يستقيم من ناحية التراتيب المنظمة للصفقات العمومية ويعتبر مساسا بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 1039 المنظم للصفقات العمومية التي تسهر الهيئة العليا للصفقات على احترامها حيث أنّ أي تغيير في مدّة الصفقة التي تمّ على أساسها الإعلان عن طلب العروض يؤثر حتما على المنافسة والأسعار كما يمسّ من المساواة أمام الطلب العمومي وكذلك هو ضرب لمبدأ شفافية الإجراءات.
II- تغيير الصبغة القانونية من مجمع تونسي فرنسي "الأمان/ساربول" إلى شركة خاضعة للقانون التونسي "فاليس"
يعيب التقرير الرقابي إحالة تنفيذ الصفقة من صاحب الصفقة الأصلي إلى صاحب صفقة "جديد" لم يشارك في طلب العروض واعتبار ذلك غير قانوني بالنظر إلى الفصل 54 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وللتوضيح يجدر التذكير بأن التغيير الحاصل موضوع الملحق يتعلق بإحالة أو اندماج بين أعضاء المجمع في شكل شركة وهو ما يسمح به التشريع التونسي في إطار مجلة العقود والالتزامات وخاصة الفصلين 199 و 204 من الباب الأول للعنوان الرابع ومجلة الشركات. وينسحب ذلك في وضعية الحال على عقد صفقة عمومية حيث يمكن للشركات أو المجامع المتعاقدة مع الدولة أن تتغير أثناء الإنجاز لأي سبب من الأسباب شرط أن لا يمس ذلك من الشروط التعاقدية للصفقة ولا يؤثر على المنافسة الأولية مع تحمل المسؤولية كاملة طبقا لعقد الصفقة وهو ما تم في صفقة الحال حيث أن المجمع المذكور"الأمان/ساربول" قد تغير بشركة "فاليس" ولم تتغير تركيبة المجمع وحافظت على نفس المساهمين "actionnaires " داخل الشركة الجديدة وتم احترام نسبة كل منهما في عقد الصفقة في كل ما يتعلق بتنفيذ الصفقة مع تحمل المسؤولية كاملة وهو ما تضمنه الملحق.
كما يعيب التقرير الرقابي على مخالفة الفصل 88 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن الفصل المذكور يتعلق بالمناولة وليس له أي علاقة بموضوع الحال.
وقد جاء بالتقرير أن اللجنة لم تتطرق إلى طبيعة القانونية للشركة الجديدة وهو أمر غير صحيح حيث أثارت اللجنة ذلك بمقتضى التقرير الرقابي المؤرخ في 28 مارس 2019 وعند إبداء رأيها المؤرخ في 13 جوان 2019 بعد أن تلقت إجابة الوكالة على ذلك بتاريخ 24 أفريل 2019 بالإضافة إلى الاستشارة التي تمت من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية بتاريخ 15 ماي 2018.
أما بخصوص طبيعة الشركة حيث جاء بالتقرير أنها شركة ذات مسؤولية محدودة SARL وتخضع للقانون التجاري ومجلة الشركات وليس لها التراخيص والشروط اللازمة للعمل في مجال البيئة تجدر الإشارة أنّه بالرجوع إلى الفصل عدد 2 من القانون الأساسي للشركة يتبيّن أنّ موضوع نشاطها يتعلق بنقل وجمع الفضلات.
III- طلب العروض عدد 05/2017
يعيب التقرير عدم التنصيص على المرجع المتعلق بضرورة توفير الشرط المتعلق بإنجاز 30 ألف طن من النفايات المنزلية التي تم اعتمادها بالتقييم الفني للعروض يشار إلى أن المرجع المذكور موجود بقائمة المراجع التي اقترحها. كما يعيب على التنصيص ضمن كراسات الشروط على تحديد المدة المخولة لتوفير ذلك المرجع (20 سنة عوضا عن مدة أقل خلال طلبات عروض أخرى) يشار إلى أنّ هذا الشرط لم يثر تحفظ أي كان ولم تسجل بشأنه طعون.
كما يعيب التقرير أن طلب اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية مناقشة أسعار الأقساط 2 و3 و6 قصد التخفيض فيها ويرى أن ذلك كان صوريا وليست له نتائج هامة يجدر التذكير أن تلك الإمكانية المدرجة بالفصل 66 من الأمر المنظم للصفقات العمومية تمثّل الوسيلة الترتيبية لمناقشة الأسعار ولا يمكن للجنة فرض ما ذهب إليه التقرير من مساواة العروض المالية المرشحة إلى العرض الأقل ثمنا في كل الأقساط وطبقا للمنهجية المعتمدة حيث أن الأمر يتعلق بنتائج منافسة بين العارضين اعتمادا على موضوع الطلبات وشروط ومقتضيات فنية ومالية تتساوى أمامها كل المتنافسين.
IV- طلب العروض عدد 32/2019
يعيب التقرير أن الوثائق التالية لا تتضمن تأشيرة رئيس المجمع:
• وثيقة الضمان الوقتي لكل الأقساط يجدر التذكير أن تلك الوثيقة لا تمضى من قبل المشاركين فهي وثيقة ضمان مالي تختص البنوك والمؤسسات المالية التي تسندها بإمضائها فحسب.
• التزام بتقديم عقد التأمين يخضع ذلك لمتابعة الوكالة.
• التزام بتقديم توفير الموارد البشرية والمعدات يخضع ذلك لمتابعة الوكالة.
• بطاقة تحديد الأقساط المزمع المشاركة فيها وهي وثيقة لم يشترط طلبها بالأمر المنظم للصفقات العمومية ولا التراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية ويمكن التثبت من ذلك من خلال وثائق العروض الضرورية ومنها وثيقة التعهد ...
كما يعيب التقرير أن رئيس مجمع « SOTEME/VALIS/SERPOL »قد أمضى الوثائق المالية بمفرده يجدر الرجوع إلى الفصل 10 من كراس الشروط الذي يسمح بإمضاء الوثائق إما من قبل رئيس المجمع أو كافة أعضائه.
يعيب التقرير على قبول الجداول التفصيلية للأسعار خارج الخط تجدر الإشارة إلى إمكانية قبول الجداول التفصيلية للأسعار خارج الخط على أساس تبليغها في الآجال القانونية.
يعيب التقرير على عدم مطابقة شركة SOTEME للفصل 3 من كراس الشروط يجدر التذكير أن المجمع ليس مطالب بأن يكون كل أعضائه ناشطين في مجال استغلال مصبات المراقبة وأن يكون متحصل على كراس شروط المهنة وهو ما ينص عليه الفصلين 10 من كراس الشروط و 2.20 من الملحق عدد1 لكراسات الشروط.
يعيب التقرير على أن « SOTEME/VALIS/SERPOL » قد قدم وثيقة ضمان واحدة لكل أعضاء المجمع يجدر التذكير أن ذلك ممكن طالما أن المجمع متضامن.
يعيب التقرير على عدم توفير مجمع « SOTEME/VALIS/SERPOL » الحد الأدنى المطلوب من الشرط المتعلق بكميات معالجة النفايات 160 أو 170 ألف طن يجدر التذكير أن المجمع قد تحصل على القسطين 1 و4 وهو بالتالي مطالب بتوفير 150 ألف طن طبقا للفصل 20 من كراس الشروط حيث قدم 156 ألف طن ( 126 ألف طن قدمتها SERPOL و 30 ألف طن قدمتها VALIS).
أما بخصوص تأويل الفصل 20 من كراس الشروط المتعلق بمنهجية التقييم فإن ذلك يدخل في إطار المنافسة بين كل المترشحين ولم يتم الطعن فيه لدى هيئة المتابعة والمراجعة التي نظرت في شكاوى العارضين وقامت بالبت فيها.

 

بلاغ

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter