alexametrics
آخر الأخبار

التمديد في حالة الطوارئ إلى غاية يوم 23 جوان 2021

مدّة القراءة : 2 دقيقة
التمديد في حالة الطوارئ إلى
 غاية يوم 23 جوان 2021

بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عن التمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 وإلى غاية يوم 23 جوان 2021.

يخول الامر عدد 50 لسنة 1978 اعلان حالة الطوارى بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه اما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما فى حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة.

و ينص القانون على منح وزير الداخلية صلاحيات وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية  دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء.

و يمنح قانون الطوارئ للوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الاشخاص والعربات ومنع الاضرابات العمالية.و ينص الفصل 2  من القانون على انه : تعلن حالة الطوارى لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها.

و بحسب الفصل 3  :" لا يمكن التمديد فى حالة الطوارى الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية.

 

في نفس السياق اعطى الفصل 4  صلاحية للوالي للإعلان عن حالة الطوارئ و ذلك حسب ما تقتضيه الضرورة :"  يخول الاعلان عن حالة الطوارى للوالى فى المناطق المشار اليها بالفصل الثانى أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الامن أو النظام العام فى ما يلى   منع جولان الاشخاص والعربات  منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان عن حالة الطوارى  تنظيم اقامة الاشخاص  تحجير الاقامة على أى شخص يحاول بأى طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية  اللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للامة.

 

 اما بالنسبة لصلاحيات وزير الداخلية فقد حددتها الفصول 5، 6 و 7

الفصل 5 :"  يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية فى منطقة ترابية أو ببلدة معينة أى شخص يقيم باحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثانى أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق يتعين على السلط الادارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هولاء الاشخاص وعائلاتهم.

الفصل 6   يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الاسلحة والذخائر التى يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالاماكن المعينة لهذا الغرض0 وتتخذ كل الاجراءات حتى ترجع لاصحابها فى الحالة التى كانت عليها عند الايداع.

الفصل 7  يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذى أعلنت به حالة الطوارئ و للوالى بالنسبة للولاية الامر بالغلق الموقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها. كما يمكن تحجير الاجتماعات التى من شأنها الاخلال بالامن أو التمادى فى ذلك.

ر.ع

 

 

 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter