العفو الرئاسي : شروطه و احكامه
اصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس الأربعاء 14 أكتوبر 2020 عفوا رئاسيا على 307 سجين ، و يؤدي هذا القرار إلى سراح 136 سجينا منهم فيما يتمتع 171 سجين بالحطّ من مدة العقاب. وسبق ان قام رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي خلال عيد الجمهورية يوم 25 جولية 2020 تم خلاله تمتيع 859 محكوما بالعفو الخاص و أدى الى اطلاق سراح 213 سجينا منهم و تمتع البقية بالحطّ من مدة العقاب و بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للاستقلال في شهر مارس الماضي اصدر رئيس الجمهورية عفوا خاصا على 1856 محكوماً عليهم بالسجن .
ما هو العفو الرئاسي ؟
عرفت مجلة الإجراءات الجزائية في فصلها 371 العفو الرئاسي على انه :" العفو الخاص هو إسقاط العقاب المحكوم به أو الحط من مدته أو إبداله بعقاب آخر أخف منه نص عليه القانون " . و عادة ما يصدر العفو الرئاسي خلال الأعياد والمناسبات الاجتماعية و لا يحتاج هذا القرار الى قانون يصدره لكنه يصدر عن لجنة خاصة صلب وزارة العدل و هي لجنة العفو ، هذه اللجنة هي المكلفة بأعداد قائمات السجناء المشمولين بالعفو وفق شروط محددة :" حق العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية بناء على تقرير من كاتب الدولة للعدل بعد أخذ رأي لجنة العفو." (مجلة الإجراءات الجزائية)
العفو الخاص هو امتياز و ليس حقا و يمكن أن يكون العفو بشرط أو بدونه و لا يطبق على القضايا التي لازالت محل نظر القضاء و لا يشمل إلا المحاكمات الباتة .
هل يمكن للسجين تقديم مطلب عفو ؟
نعم بإمكان المحكوم عليه تقديم طلب عفو خاص و ذلك اذا تم استنفاذ جميع طرق الطعن و من شروطه : دعم المطلب بالمؤيدات اللازمة مثل التصالح مع الخصوم أو الصلح مع الإدارة أو الملف الطبي عند العجز.
و يمكن للسجين و في اطار الاسترداد العادي للحقوق عرض مطلبه على لجنة العفو التي تقوم من جانبها بالتثبت من توفر الشروط القانونية لتطهير بطاقة السوابق عدد 3 . تقديم مطلب العفو محدد بالآجال التي ضبطها القانون التونسي : بعد عامان في الجنايات بعد ستة أشهر في الجنح ، و من الشروط التي اقرها المشرع التونسي للتمتع بالعفو هي "الارتداع و الاستقامة" و لإثباته تقوم المصالح الامنية ببحث اداري في الغرض .
و بما ان التمتع بالعفو الخاص لا يمحو الجريمة من بطاقة السوابق العدلية يمكن للسجين تقديم مطلب في اطار الاسترداد الآلي للحقوق وهو يختلف عن استرداد العادي الحقوق حيث يهدف الى : تطهير بطاقة السوابق عدد 3 بقوة القانون و يتم وفق اجال محدد حسب نوع الجريمة كالتالي :
بعد مضي عام واحد إن كان الحكم الصادر ضدك بالخطية وذلك بدايـة مـن تاريخ الدفع أو من سقوط العقاب بمرور الزمن أو من انقضاء مدة الجبر بالسجن
بعد مضي عامين اثنين إن كان الحكم الصادر ضدك بالسجن من أجل جنحـة وذلك بداية من تاريخ قضائها أو من تاريخ سقوطها بمرور الـزمن أو بـصدور عفو خاص في شأنها
بعد مضي خمسة أعوام إن كان الحكم الصادر ضدك بالسجن من أجل جنايـة
وذلك بداية من تاريخ قضائها أو من تاريخ سقوطها بمرور الـزمن أو بـصدور عفو خاص في شأنها .
ما هو الفرق بين العفو العام و العفو الخاص ؟
يصدر رئيس الجمهورية العفو الخاص بناء على تقرير تعده لجنة العفو و يرفع الى وزارة العدل و لا يمحو هذا العفو الجريمة المرتكبة ، اما العفو العام فيصدر عن مجلس نواب الشعب بمقتضى قانون حسب الفصل 65 من الدستور و خلافا للعفو الخاص يمحو العفو العام الجريمة المرتكبة من سجل السجين . و قامت مجلة الإجراءات الجزائية بتأطير إجراءات العفو العام في فصولها 376 و 377
الفصل 376:العفو العام يمنح بقانون وتمحى به الجريمة مع العقاب المحكوم به.
الفصل 377:ما وقع العفو فيه يعتبر كأن لم يكن، غير انه يمكن تعليق منح العفو على إتمام المحكوم عليه لشرط معين.
العفو العام اذا هو قرار يصدر عن السلطة التشريعية يقضي بنزع الطابع الاجرامي على بعض الجرائم و يقوم بمحو العقوبات الصادرة في شأنها .
ر.ع
تعليقك
Commentaires