alexametrics
آخر الأخبار

الفاضل محفوظ يدعو الى امهال تسجيل جمعيات جديدة الى حين صدور المنصة الالكترونية للجمعيات

مدّة القراءة : 1 دقيقة
الفاضل محفوظ يدعو الى امهال تسجيل جمعيات جديدة الى حين صدور المنصة الالكترونية للجمعيات

قدم محمد الفاضل محفوظ الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان صبيحة اليوم 24 جوان 2019 تقريرا الى رئاسة الحكومة إقترح فيه إمهال الجمعيات من الخضوع إلى أحكام القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات إلى حين صدور القانون المحدث للمنصة الالكترونية للجمعيات.

أشار محفوظ أن مشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث المنصة الإلكترونية للجمعيات  يهدف إلى تبسيط إجراءات تكوين الجمعيات وتكريس مبدأ الشفافية ووضع منظومة عقابية أكثر نجاعة، ويحافظ على واجب التسجيل والنشر وتحيين المعطيات بالإضافة إلى وضعه لمنظومة عقابية تحترم مبدأ التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها دون تهديد نشطاء المجتمع المدني بعقوبات مالية وسجنية باستثناء ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل لدى ارتكاب المخالفات الخطيرة. وتاببع، أن مصالحه كانت قد أتمت أيضا إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالتمويل العمومي للجمعيات للتأكيد على تنويع مصادر التمويل وتصويب التمويل العمومي نحو العمل التنموي وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجمعيات.

 يأتي هذا المقترح إثر الدعوات الصادرة عن عديد الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية للمطالبة بتعليق تطبيق الأحكام المتصلة بالجمعيات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، وقد بين الوزير  أن هذا القانون وإن أقر إجراءات هامة تكرس مبادىء الشفافية والمحاسبة طبقا لدستور 2014، إلا أنه تضمن منظومة عقابية لا تتماشى مع واقع المجتمع المدني بتونس ووضع الجمعيات على قدم المساواة مع المؤسسات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بغرامات التأخير وعقوبة السجن.

للاشارة، يبلغ عدد الجمعيات في تونس 22 الف جمعية تخضع حاليا إلى أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

وللتذكير  اصبحت الجمعيات ملزمة منذ 2 اكتوبر 2018 باحترام أحكام القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي اقتضى في فصله السابع بأن "يسجل وجوبا بالسجل الجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات "،وعليها أن تودع طبقا للفصل الثامن منه في السجل الفرعي الخاص بها " العقود والوثائق والسجلات التي تمسكها". كما نص بابه السابع على غرامات التأخير والعقوبات في حالات التأخير أو عدم التحيين وفرض على الجمعيات الحصول على معرف اضافي ويكتسي صبغة اقتصادية بحتة علاوة على المعرف الجبائي وهي التزامات تتطلب هيكلة وتنظيما وموارد بشرية وامكانيات مالية لا تتوفر لدى أغلب الجمعيات.

ع.ق

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter