الفضيحة عدد 25 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بعد الجدل الحاصل حول نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم امس 14 نوفمبر 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، كل من القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 و المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها و القرار عدد 25 لسنة 2022 مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 و المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية.
الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كانت قد اصدرت بيانا توضيحيا على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك شددت فيه ان القرار عدد 21 لا يتعلق بالانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022, بل صدر في اطار تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022و فيما يتعلق بالقرار عدد 25 الذي تم نشره على الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فهو يعني بقواعد و اجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 .
القرار عدد 25 المتعلق بقواعد و اجراءات الترشح للانتخابات التشريعية تم نشره على الموقع الرسمي للهيئة و صفحتها الخاصة على موقع فايسبوك ، بتاريخ 26 سبتمبر 2022 دون نشر القرار بالرائد الرسمي للبلاد التونسية و كأنما الهيئة اعطت الشرعية لموقعها الرسمي و صفحتها على موقع فايسبوك دون الحاجة للرائد الرسمي
رئيس هيئة الانتخابات في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 الذي أوضح فيه أن القرارت التي يتم نشرها في صفحة الهيئة تطبق حالا و ليس بعد صدورها في الرائد الرسمي وأن القرار عدد 25 و المتعلق بشروط ضبط اجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 عملت به الهيئة في الفترة الماضية في عملية قبول الترشحات .
تصريح رئيس هيئة الانتخابات يضعنا أمام جملة من التساؤلات من بينها أن من الناحية القانونية و بهدف اعطاء شرعية للقرارات الترتيبية ، هل يمكن الاقتصارعلى المواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الرسمية على شبكة الانترنات ؟
قانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 و المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يضبط في فصليه الأول و الثاني عمليات نشر الأوامر و القرارات و القوانين في الرائد الرسمي و الهدف من ذلك و ينص الفصل الاول على أن يكون نشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغة العربية أما في الفصل الثاني من نفس القانون على أن النصوص القانونية والترتيبية تكون نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة بمقر ولاية تونس العاصمة.
القرار عدد 25 تم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد مرور 50 يوم من اقراراه و نشره على الصفحة الرسمية للهيئة أي منذ يوم 26 سبتمبر 2022 الى حدود يوم أمس 14 نوفمبر 2022 .
مضي 50 يوم دون نشر القرار في الرائد الرسمي يتعارض مع ما جاء في القانون المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
و عدم النشر في الرائد الرسمي و تنفيذ القرار دون اعطائه مشروعية هو من بين أسباب تقديم احدى الطعون في سياق الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 حيث أصدرت المحكمة الإداريّة فرع صفاقس قرارا يقضي بقبول طعن مترشح بدائرة جبنيانة بسبب عدم نشر القرار عدد 25 في الرائد الرسمي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
و تتناسى هيئة الانتخابات الممثلة حاليا في رئيسها فاروق بوعسكر الدور الموكول الى الرائد الرسمي المدد في القانون التونسي باعطاء شرعية الى قراراتها الترتيبية و الاوامر في علاقة بانتخابات 17 ديسمبر2022 .
و تتناسى الهيئة كذلك الفصل 19 من القانون الانتخابي الذي يبين أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتولى وضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة أو نائبه عند الاقتضاء وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
احمد صواب المحامي والقاضي الاداري السابق والناشط بالمجتمع المدني في حوار تم نشره اليوم في الشارع المغاربي ، الحوار المجرى من قبل كوثر زنطور، و في علاقة بالجدل حول القرار أكد ان " النص عدد 25 لم ينشر بالرائد الرسمي وهناك قاعدة عامة في المحكمة الادارية تقول ان النصوص القانونية بما فيها قرارات الهيئة العامة والترتيبية لا تدخل حيز النفاذ إلا بعد نشرها بالرائد الرسمي في 5 ايام بالنسبة للنسخة الورقية وبعد يوم بالنسبة للنسخة الالكترونية. و القرار عدد 25 الصادر عن الهيئة والمتعلق بشروط الترشح لم ينشر بالرائد الرسمي وعدم نشره يعني لا عمل به الا ان المحكمة الادارية بصفاقس اكدت في نص الحكم انها أقرت كمحكمة في غياب القرار 25 ولتجنب الفراغ اعتماد الشروط المضمنة."
هذا و اعتبر أحمد صواب أنها فضيحة قانونية قائلا " اي عارف بالقانون وبمبادئ الشرعية والمشروعية يعلم ان القانون لا يطبق ما لم ينشر بالرائد الرسمي، يوم امس تنشر النصوص بعد نفاذها وليس بعد نفاذها فقط، الفضيحة ان نفاذها انتهى لان الامر عدد 25مرتبط بالترشحات التي تعود الى ما يقارب الشهر لو نفذ القرار لفهم الامر و القرار نفذ واستنفذ نفاذه. "
ما يمكن أن نخلص اليه هو أن الهيئة و الممثلة في رئيسها فاروق بوعسكر تتناسى أن الرائد الرسمي هو الوحيد القادر على اعطاء شرعية و مشروعية لقراراتها و اوامرها الترتيبية في مدة لا تتجاوز الخمسة ايام و ذلك بمقضى القانون المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ايضا بمقتضى الفصل 19 من القانون الانتخابي .
نهى المانسي
تعليقك
Commentaires