ماهي العقوبات التي تنتظر مخالفي الاجراءات الصحية
اكدت وزارة الداخلية في بيان نشرته مساء اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 عزمها تطبيق القانون على جميع مخالفي الإجراءات و البروتوكولات الصحية التي أعلنت عليها الحكومة منذ يوم 28 أكتوبر 2020 و تعلقت هذه الإجراءات بالأساس ب :
دعوة كافة الولاة لإعلان حظر الجولان بكافة الجهات وذلك : من الإثنين إلى الجمعة : من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا يومي السبت و الأحد : من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا
-منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل و الحالات الإستثنائية التي يمكن تبريرها
-غلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة ب 30% في الفضاءات المغلقة و 50% من الفضاءات المفتوحة و تنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات و الغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات .
منع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل
-تعليق ارتياد دور العبادة الى غاية 15 نوفمبر 2020 و مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر2020 .
وزارة الداخلية اشارت الى عزمها تطبيق القانون و معاقبة المخالفين حسب فصول المجلة الجزائية ، فماهي هذه العقوبات التي ستطبقها وزارة الداخلية في صورة عدم احترام الإجراءات الصحية ؟
عقوبات سجنية و خطايا مالية لمخالفي الإجراءات الصحية
تعلقت الفصول التي ستعتمدها وزارة الداخلية في عملية مراقبتها لمدى احترام الإجراءات الصحية بأحكام خاصة بارتكاب جريمة قتل "دون قصد" او نتيجة "اهمال" وهو ما يؤدي الى عقوبة سجنية مدة عامين حسب ما ينص عليه الفصل 217 من المجلة الجزائية :
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.
و أخرى خاصة بالحاق اضرار بدنية بالغير بسبب التقصير او عدم الاحتياط او التغافل و هو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها المعتدي لمدة سنة حسب الفصل 225
"يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد"
اما الفصل 312 الذي اعتمدت عليه وزارة الداخلية فقد تعلق بالإجراءات المتخذة في صورة عدم احترام التحجيرات المفروضة في صورة وجود مرض وبائي :
"يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.
كذلك اكدت وزارة الداخلية تطبيقها القانون و العقوبات الموجبة له على مخالفي البروتكولات الصحية حسب مقتضيات الفصل 315 من المجلة الجزائية و الذي ينص على السجن لمدة 15 يوما في صورة عدم الامتثال الى القوانين.
الفصل 315 :
يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم :
أولا : الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر،
ثانيا : الأشخاص الذين يمتنعون من بيان أسمائهم ومقرّاتهم عند دعوتهم لذلك بوجه قانوني أو يذكرون أسماء أو مقرّات غير صحيحة،
ثالثا : الأشخاص الذين دون أن يرتكبوا الجريمة المبيّنة بالفصل 126 من هذه المجلة يحيّرون بالتشويش سير العدالة بالجلسة أو بغيرها من الأماكن،
رابعا : الأشخاص الذين يبيعون مواد غذائية أو أطعمة بثمن أرفع من الثمن المحدّد ممن له النظر،
خامسا : الأشخاص الذين يمنعون أحد أعوان السلطة من دخول محلاّتهم حال مباشرته تنفيذ ما اقتضاه القانون.
في نفس السياق ذكرت وزارة الداخلية بأحكام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرّخ في 27 جويلية 1992 والمتعلق بالأمراض السّارية و بالتحديد الفصل 11 و 18 حيث ينص الفصل 11 على امكانية إصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الإتقائي ضد الأشخاص المصابين بأحد الأمراض : "إذا سعوا عمدا من خلال سلوكهم إلى انتقال المرض المصابين به إلى أشخاص آخرين".
و يتم معاقبة كل شخص ثبت ارتكابه للأفعال المنصوص عليها بالفصل 11 بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات حسب مقتضيات الفصل 18 من هذا القانون.
تجدر الإشارة الى ان هذه القانون المتعلق بالأمراض السّارية عرف في فصله الثاني المرض الساري كالتالي : كل مرض يعزى إلى عامل خمجي محدد أو إلى إفرازاته السامة والذي يطرأ فجاة بسريان ذلك العامل أو إفرازاته من موضع معين إلى متلق سواء مباشرة بواسطة شخص أو حيوان مصابين أو بصورة غير مباشرة عن طريق تدخل وسيط حيواني أو نباتي أو ناقل من المحيط الخارجي.
مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.
ر.ع
تعليقك
Commentaires