هل يسمح القانون منع السيدات من العلاج بسبب عدم الاستظهار بعقد الزواج؟
نقلت مواطنة تجربة لها في مستشفى وسيلة بورقيبة حيث مُنعت من حقها في العلاج بسبب عدم تقديمها نسخة مطابقة للأصل عن عقد الصداق الخاص بها رغم أنّها استظهرت ببطاقة تعريفها الوطنية التي تشير الى أنها متزوجة. وتعرضت المُواطنة وفق شهادتها لسوء المعاملة والاهانة والحرمان من حقّها الدستوريّ في الصحة.
في مداخلة على إذاعة شمس اليوم 18 أفريل 2022 أكد المدير العام لمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى وسيلة بورقيبة، حافظ الدخلاوي، أنّ هذه الإشكالية لا تتعلقُ بإدارة المستشفى بل معمول بها في جميع مستشفيات الجمهورية منذ أكثر من 30 سنة على حد تعبيره.
نقلت اذاعة شمس، أن الطبب استشهد بـ المنشور عدد 41 الصادر في جوان 2000 الذي ينص على ضرورة استظهار النساء في عيادات الحوامل ببطاقة التعريف الوطنية ودفتر العلاج إن وجد وعقد القران أو مضمون حديث.
هذا الادعاء مُغالط ويحمل معلومات زائفة.
علق الطبيب "حفاظا على المستشفى من التحيل والتزوير نطالب بعقد الزواج أو مضمون جديد حماية ضد فرار الأمهات غير المتزوجات من المستشفى بعد الولادة في حالة عدم الزواج وترك الرضيع. " ولم يُحاجج بأنّ عقد القران ضروري وفق المنشور.
بي ان شاك تثبتت في محتوى المنشور 41 لسنة 2000 الخاص بوزارة الصحة، الذي اتضح أنه لا يتضمن ضرورة استظهار المريضات بما يثبت أنهن متزوجات لتلقي الخدمات الصحية الانجابية. لا ينص المنشور على ضرورة استظهارهن بعقد زواج أو مضمون حديث يتضمن لفظة 'متزوجة' في الحالة المدنية.
يتعلق المنشور بضرورة تقديم بطاقة التعريف، وهو ما فعلته وفق شهادتها.
لا يمكن حرمان أيّ انسان من حقه في العلاج بسبب حالته المدنية. يتعارض هذا مع أخلاقيات مهنة الطب، الدستور التونسي، والاتفاقيات الدولية.
ع.ق
تعليقك
Commentaires