هل يُخوّل الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان؟
أدّت أعمال العنف الأخيرة داخل البرلمان والتي وصلت إلى حدّ إراقة الدماء بعد أن قام نواب الإئتلاف الإسلامي بالإعتداء بالعنف على النائب بالكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد مما تسبّب له في جرح على مستوى الجبين، إلى مطالبة العديد من السياسيين ورواد الرأي العام بتطبيق الفصل 80 من قبل رئيس الجمهورية لحلّ البرلمان.
الدعوة لتفعيل الفصل 80 من الدستور جاءت على خلفية الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية أثناء لقائه بنواب الكتلة الديمقراطية والتي عبّر فيها غاضبا عن إمكانية تدخّله للحفاظ على مؤسسات الدولة والبلاد قائلا ''''هناك في الدستور ما يُمكّنني من قواعد للحفاظ على تونس فوق كلّ الإعتبارات ولا أنتمي لأيّ حزب ولا لأيّ تنظيم ولكن أنتمي لوطني وسأحمي وطني كلّفني ذلك ما كلّفني''.
هل يُتيح الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان؟ بالنظر في الفقرة الأولى من هذا الفصل يتبيّن لنا أنّ قيس سعيد لا يُمكنه تفعيل هذا الفصل إلاّ في ''حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة'' بينما أنّ الوضع ليس كما نصّت عليه هذه الفقرة. وفي حالة تفعيله لهذا الفصل، فإنّه ووفقا للفقرة الأولى منه يتوجّب على قيس سعيد ''استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب''.
كما تنصّ الفقرة الثانية من الفصل 80 أنّه ''لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة''. كما أنّ هذا الفصل لا يحلّ مجلس نواب الشعب بل يجعله في حالة انعقاد دائم ''ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة''.
الشروط الدستورية لحلّ البرلمان مرتبطة بتوفر شرط استقالة ثلثي أعضائه، كما أنّ الفصل 89 من الدستور في فقرته الرابعة ينصّ على أنّه يمكن حلّ البرلمان في هذه الحالة ''إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما''، وهو أمر غير متوفر في الظرف الراهن.
تعليقك
Commentaires