alexametrics
BN CHECK

هل يمكن معاقبة النائب راشد الخياري لتمجيده الارهاب ؟

مدّة القراءة : 3 دقيقة
هل يمكن معاقبة النائب راشد الخياري لتمجيده الارهاب ؟

منح الدستور التونسي حرية التعبير  لجميع المواطنين دون تمييز وفق مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على ان :"حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة " الا انه هذه الحرية تقف حين يتعلق الامر بالإرهاب فلا يمكن السماح بتمجيد الإرهاب تحت طائلة القانون و ذلك وفق مقتضيات القانون أساسي المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال .

و طرحت مسالة تمجيد الإرهاب اثر نشر النائب المستقل راشد الخياري تدوينة صباح اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 برر فيها العملية الإرهابية التي جدت ليلة الجمعة 16 أكتوبر 2020 و التي راح ضحيتها أستاذ تاريخ لقي حتفه على يد إرهابيين شمال غرب العاصمة باريس .

كيف تعامل القانون التونسي مع مسالة تمجيد الإرهاب ؟

المشرع التونسي كان واضحا و صريحا في موضوع تمجيد الإرهاب و صنفه في منزلة العمل الارهابي ، حيث نص الفصل 31 من القانون الأساسي الخاص بالإرهاب : يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية " .

دوليا صادقت تونس سنة 1966 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي ينص في فصله التاسع عشر على أنه: يُمكن فرض قيود على حرية التعبير شريطة أن تكون محددة بالقانون وأن تكون ضرورية: لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،  لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

و في هذه الحالة يمكن فرض قيود على حرية التعبير اذا تعلق الامر بتمجيد الإرهاب  في اطار "حماية الامن القومي" و هو ما يمكن تطبيقه على التدوينة التي بررت لاقتراف عمل إرهابي ، الا انه و في قضية الحال لا يتعلق الامر بمواطن عادي  بل بنائب شعب يتمتع بالحصانة البرلمانية فكيف يتم التعامل مع الموضوع ؟

الحصانة البرلمانية و تمجيد الإرهاب

يتمتّع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة، طبقا لأحكام الفصل 28 من القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب و الفصل 68 من الدستور الذي ينص على انه :" لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.

و يمكننا تعريف الحصانة البرلمانية على انها امتياز دستوري للنواب تندرج في اطار الحماية القانونية و السياسية للنواب و بمقتضاها لا يمكن تحميل المسؤولية للنواب اثناء التعبير عن اراءهم في الجلسات العامة او داخل اللجان .

لكن هذه الحصانة البرلمانية ليست مطلقة حيث نص الدستور التونسي في فصله 69 على انه:" إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

من جهة أخرى يمكن تطبيق  الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بفرض حالة الطوارئ الذي يسمح للسلطة التنفيذية وضع أي شخص يُعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين تحت الإقامة الجبرية و لا يستثنى هذا القانون النواب الذين يتمتعون بالحصانة .

وفي موضوع النائب راشد الخياري يمكن اعتماد الفقرة الثانية من الفص 69 من الدستور لوجود "حالة تلبس" و هو نشره للتدوينة على صحفته بالفايسبوك. ويمكن اعتبار ما تم نشره على انه تحريض و ذلك حسب مبادئ جوهانسبرغ بشأن الامن القومي و حرية التعبير التي صادقت عليها تونس و التي تنص على ضرورة توفر عنصرين من عناصر القصد  في جريمة التحريض  وهوما : قصد إيصال رسالة وهو من تم من خلال نشر تدوينة على الفايسبوك  للعموم و على صفحة  يتابعها اكثر من 70 الف شخص ، و قصد التحريض على ارتكاب عمل إرهابي وهو ما جاء في نص التدوينة " على من يقدم عليها تحمل تبعاتها و نتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد" .

اذا في قضية الحال يمكن معاقبة النائب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار وفق القانون الأساسي الخاص بمكافحة الإرهاب لوجود" القصد " و "التبلس "   و ذلك في صورة رفع الحصانة .

 

 إجراءات رفع الحصانة

 

بإمكان مجلس نواب الشعب حصريا رفع الحصانة على احد النواب وفق شروط محددة ضبطا القانون الداخلي للمجلس  و بإمكان  السلطة القضائية تقديم طلب لرئيس مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة

 في مرحلة ثانية يتم اعلام النائب المعني بطلب رفع الحصانة ،ثمّ تنظر  لجنة النظام الداخلي و الحصانة في طلب السلطة القضائية و يتم الاستماع الى النائب ، و في اجل لا يتجاوز ال15 يوما تقوم لجنة النظام الداخلي و الحصانة بإعداد تقرير ترسله الى مكتب المجلس الذي يتولى من جانب تحديد تاريخ الجلسة العامة للنظر في التقرير و طلب رفع الحصانة .

وللجلسة العامة الخاصة بالنظر في رفع الحصانة شروط على غرار السرية ، ضرورة الاستماع الى النائب المعني خلال الجلسة العامة و يمكن الاقتصار في عملية التصويت على اغلبية الحاضرين .

ر.ع

 

 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter