التمديد في حالة الطوارئ الى غاية يوم 23 جويلية 2021
التمديد في حالة الطوارئ إلى غاية يوم 23 جوان 2021
ما هو مشروع قانون حالة الطوارئ الصحية ؟
صدر اليوم الجمعة 25 جوان 2021 بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 59لسنة 2021 مؤرخ في 24 جوان 2021 الخاص جاء فيه اعلان حالة الطوارئ من يوم 24 جوان الى غاية يوم 23 جويلية 2021
و جاء فيه :" إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77،وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 24 جوان 2021إلى غاية 23 جويلية 2021.الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية " .
للتذكير بمقتضى اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 عن التمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 وإلى غاية يوم 23 جوان 2021.
يخول الامر عدد 50 لسنة 1978 اعلان حالة الطوارى بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه اما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما فى حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة.
و ينص القانون على منح وزير الداخلية صلاحيات وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء.
و يمنح قانون الطوارئ للوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الاشخاص والعربات ومنع الاضرابات العمالية.و ينص الفصل 2 من القانون على انه : تعلن حالة الطوارى لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها.
و بحسب الفصل 3 :" لا يمكن التمديد فى حالة الطوارى الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية.
في نفس السياق اعطى الفصل 4 صلاحية للوالي للإعلان عن حالة الطوارئ و ذلك حسب ما تقتضيه الضرورة :" يخول الاعلان عن حالة الطوارئ للوالي فى المناطق المشار اليها بالفصل الثانى أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الامن أو النظام العام فى ما يلى منع جولان الاشخاص والعربات منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان عن حالة الطوارى تنظيم اقامة الاشخاص تحجير الاقامة على أى شخص يحاول بأى طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية اللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للامة.
ر.ع
تعليقك
Commentaires