نقابة الصحفيين تدعو الى سحب مرسوم مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
أميرة محمد : مرسوم مكافحة جرائم أنظمة المعلومات فضيحة !
مرسوم مكافحة جرائم أنظمة المعلومات : كرشيد يعبر عن شماتة و سعادة عارمة
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين عن انتقادات لاذعة للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ، مشيرة إلى أن هذا المرسوم نص على عقوبات زجرية مبالغ فيها في قضايا نشر ويهدف إلى مزيد التضييق على حرية التعبير والصحافة بتعلة مكافحة الإشاعات وجرائم المعلومات .
و دعت النقابة في بلاغ لها اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 الى سحب المرسوم و الذي يهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر و يخالف الدستور والتزامات تونس الدولية و يتنافى ، بحسب نص البلاغ ، مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب، و اكدت النقابة احتفاظها بحقها في اللجوء لدى القضاء الإداري للطعن فيه. و اوضحت النقابة في بلاغها ان هذا المرسوم يتدخل في اختصاصات المرسوم 115 ويعطي السلطة ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع ويتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة، خاصة مع الخلط المعتمد في هذا المرسوم بين جرائم أنظمة المعلومات وقضايا نشر الاخبار الزائفة في حين انها مجالات مختلفة من المفترض أن تُنظم بقوانين خاصة ومحددة بدقة حتى لا ينال من الحريات " .
وأشارت نقابة الصحفيين إلى خطورة المرسوم و الذي يتعارض مع الفصل 55 من الدستور الذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة، وذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات والمواطنين. و اعتبر بلاغ النقابة ان العقوبات الواردة في هذا النص يفتقر إلى مبدأ التناسب والتراتبية "حيث نص الدستور على أن اي تقييد للحريات يجب أن يكون ضرورة تفرضها الدولة المدنية الديمقراطية ودون ان يمس من جوهر الحريات، وهو ما تم تجاوزه تماما في هذا المرسوم " .
واعتبر بلاغ النقابة ان هذا المرسوم يكشف توجه السلطة في تونس نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنات والمواطنين من حقهم في التعبير والنشر ويجعلهم مهددين بالسجن في اي لحظة خاصة وأن المرسوم الجديد لم يضمن اي حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور.
و أشار البلاغ ايضا الى الاخبار الزائفة التي سبق و ان نشرتها السلطة الحالية " السلطة في تونس دأبت على نشر الاخبار الزائفة والاشاعات والتعتيم على الحقائق، بل وتورطت في تعمد نشر أخبار زائفة أو موجهة هدفها توجيه الرأي العام وإلهاءه، وهي المعنية اكثر بمحاسبة نفسها ومسؤوليها على كل ما يُرتكب يوميا في حق المواطن من تعتيم وأخبار زائفة تهم حياة المواطنات والمواطنين " .
وصدر في الرائد الرسمي الأخير بتاريخ يوم 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وفق هذا المرسوم في فضله الرابع والعشرين، يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
كما تضمن المرسوم مجموعة من العقوبات الجديدة للجرائم الالكترونية.
الفصل 16 ـ يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد دون وجه حق النّفاذ أو البقاء بكامل نظام معلومات أو بجزء منه.
الفصل 17 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق أو في غير الحالات التي يقتضيها البحث العلمي، أو السلامة المعلوماتية إنتاج، أو بيع، أو توريد، أو توزيع، أو توفير، أو عرض، أو الحصول على، أو حيازة ما يلي: - جهاز أو برنامج معلوماتي صمم أو طُ وع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم، - كلمة عبور أو رمز نفاذ أو أي بيانات معلوماتية مماثلة تُمكّن من النفاذ إلى كامل نظام معلومات أو جزء منه بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم. والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 18 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد، بدون وجه حق، استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتّصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال. ويشمل الاعتراض الحصول على بيانات حركة الاتصالات أو محتواها وكذلك نسخها أو تسجيلها. والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 19 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها. والمحاولة موجبة للعقاب
الفصل 20 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى. والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 21 ـ يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد اختلاس بيانات معلوماتية على ملك الغير. والمحاولة موجبة للعقاب.
22 ـ يعاقب بالسجن لمدة ستّة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو بالاعتداء، بأي وجه كان، على عمل نظام معلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره.
الفصل 23 ـ يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها، وترتب عن هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة .
ر.ع
تعليقك
Commentaires