يوم الخميس المقبل : انتهاء اجال البت في الطعن المقدم ضد مشروع قانون المحكمة الدستورية
هل بامكان رئيس الجمهورية رفض ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية ؟
33 نائبا يقدمون طعنا في مشروع قانون المحكمة الدستورية
قيس سعيد : تذكروا المحكمة الدستورية بعد سبات و نفاق
بعد تأجيل موعد ختم قانون المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد و الذي كان من المفترض ان ينتهي الاجل يوم السبت 8 ماي و ذلك اثر تقدم 33 نائبا بطعن في مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الخاص بالمحكمة الدستورية ، لم تبت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين في المسألة بعد و تنتهي اجال البت في الطعن المقدم من النواب يوم الخميس 2 ماي 2021 .
و هيئة مراقبة دستورية القوانين هي الهيئة التي تختص بالنظر في هذه الطعون في انتظار إرساء المحكمة الدستورية و تبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون و في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن و فق الفصل 20 من قانونها الأساسي .
و تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها بحسب الفصل 21 و في في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع و تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار.
و قام مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 و بعد جلسة عامة دامت أكثر من 9 ساعات، بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات كالتالي : 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.
و سبق و ان صادق نواب الشعب يوم الأربعاء 24 مارس 2021، و ب110 صوتا على التنقيحات الخاصة ببعض فصول القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في قراءه أولى ، لكن مشروع القانون لم يحظى بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد و قام برده لمجلس نواب الشعب .
لكن إرساء المحكمة الدستورية اصبح مخاضا عسيرا و محل تجاذبات سياسية بين رئيس الجمهورية الذي يرفض ختم القانون بصيغته الحالة و الذي يعتبرها محكمة حسابات سياسية و بين البرلمان و بصفة خاصة الحزام السياسي الداعم للحكومة و الذي يحاول التسريع في تركيز المحكمة الدستورية من اجل استبعاد رئيس الجمهورية .
و وجب التذكير في هذا السياق بالتعليل الذي اعتمده رئيس الجمهورية و الذي اوضحه في مراسلة وجهها الى رئيس مجلس نواب الشعب يوم الاحد 4 أفريل أين أشار الى الاخلالات الموجودة في مشروع القانون قائلا :" الدستور في الفقرة الخامسة من الفصل 148 الذي ينص على أن يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية، هذا الحكم لم يرتكز على ذكر أجل في المطلق" .
ر.ع
تعليقك
Commentaires