الحكم بـ17 سجنا على شاب بسبب استهلاك مادة الزّطلة
المشيشي: يجب تنقيح القانون عدد 52 لأن المنظومة الزجريّة فشلت
كتلة الإصلاح تُقدم مبادرة لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات
في قضيّة جديدة مرتبطة بالقانون 52، أطلق مجموعة من الناشطين حملة بعنوان "سيّب طاهر" مستنكرين ما اعتبروه حكم قاسيا في حقّ شاب عشريني من أجل استهلاك مادة "الزطلة". وفق عائلة وأصدقاء الشاب طاهر بالرّابح الناشط في الكشافة التونسية والطالب، فانّه تم الحكم عليه مؤخرا بـ17 سجنا وهو موقوف منذ أفريل 2020 بسبب استهلاك وحيازة مادة القنب الهندي المخدرة.
مثّلت قضية الشاب سببا جديدا في المطالبة بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات والذي ينص على أحكام سالبة للحرية وزجرية، وصفها رئيس الحكومة هشام المشيشي في تعليق له على الأمر بأنها "منظومة قانونية فاشلة" داعيا بدوره لتنقيح القانون وتخفيف العقوبات أو تغييرها بعقوبات بديلة أو طبيّة.
يثير هذا القانون جدلا وانتقادات طفت الى السطح بعد قضية الكاف حيث تمّ الحكم على 3 شبان بـ 30 سنة سجنا في وضعية مشابهة ضاعفت المدة بسبب استهلاك المادة في مكان عموميّ (ملعب رياضي).
العديد من الكتل أبدت استعدادها لتنقيح هذا القانون، مثل كتلتي الاصلاح وتحيا تونس وعدد من النواب غير المنتمين. في لقاء مع بعض الجمعيات، دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي المجتمع المدني الى اعداد تنقيح للقانون محلّ الجدل مع الحكومة، لتقديمه في أقرب الاجال.
وفق القانون 52، يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.
ويعاقب بالسجن من ستة أعوام الى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار الى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار الى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل.
ع.ق
تعليقك
Commentaires