تفاصيل مشروع مرسوم دعم أسس التضامن الوطني ومساندة المؤسسات المتضررة
500 مليون دينار لفائدة المؤسسات المتضررة من أزمة كوفيد-19
شروط الانتفاع بمراسيم الحكومة المخصصة لمساعدة المؤسسات
مع تفادي تونس الخطر الصحي واستقرار الوضع الوبائي تظهر عل الواجهة رهانات جديدة هي ارتداد طبيعي لأشهر من اجراءات الغلق وتوقف الانشطة مما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي المتعثر سالفا.
خلال أوج الأزمة في مارس المنقضي، اقرت الحكومة اجراءات مساعدة لفائدة القطاعات والمؤسسات المتضررة ومساعدات مالية للاشخاص الطبيعيين. مُواصلة على هذا النهج، يُجهز حاليا مشروع مرسوم إجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة المؤسسات المتضررة باقتراح من وزير المالية نزار يعيش. المرسوم هو امتداد طبيعي لاجراءات سابقة تهدف لانقاذ النسيج الوطني الاقتصادي الذي تشكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عماده.
فيما يتلخص هدفُ هذه الاجراءات في مساندة المؤسسات المتضررة ودفع الاقتصاد الوطني، تتنوع مجلاتها على المستوى التطبيقي. في 23 فصلا، يحمل مشروع المرسوم رؤية متكاملة لانعاش النسيج الاقتصادي الاساسي للفترة القادمة تجنبا لانتكاسة اقتصادية متوقع، للحد من أضرار الأزمة على المدى القريب والمتوسط عبر اجراءات مالية واليات مرنة لمصلحة المؤسسات المتضررة.
يتمثل المشروع في :
إجراءات لدعم سيولة المؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط الاقتصاد
-التخفيض في نسبة القسط الاحتياطي الأول المستوجب التصريح به ودفعه خلال سنة 2020 من 30% إلى 15% بالنسبة إلى المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تعريفها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 وحسب نفس الشروط وذلك في إطار دعم سيولة المؤسسات المتضررة وضمان ديمومتها.
-تدعيم آلية ضمان قروض جديدة للتصرّف والاستغلال المسندة من قبل البنوك التي تهدف إلى معاضدة المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" بالترفيع فيها من 500 مليون دينار إلى 1500 مليون دينار مع تخصيص اعتماد على موارد ميزانية الدولة بــ 200 مليون دينار للاستجابة لحاجيات التمويل الإضافية.
-إقرار عفو بخصوص فوائض التأخير المستوجبة قصد تسوية عمليات التحويل الفعال تحت نظام الوضع على الاستهلاك والتي لم يقع الإيفاء بالالتزامات المتعهد بها في شأنها وذلك لتحفيز المؤسسات الصناعية المعنية على التسوية ومعاضدتها في هذه الفترة إزاء آثار جائحة كورونا.
-تيسير خلاص الديون الجبائية المتخلدة بذمة المدينين المنخرطين بالعفو الجبائي لسنة 2019 بتمديد مدة تسديد الدين من 5 سنوات الى 7 سنوات وذلك في إطار مجابهة التداعيات الناجمة عن الفيروس المستجد "كوفيد-19" وانعكاساته على نسق استخلاص الديون العمومية.
-مزيد تأطير تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية "SICAR" بما يضمن تنظيم وانضباط السوق و تفادي إحداث أي خلل في سيرها وحماية حقوق المستثمرين مع إقرار عقوبات مالية للمخالفين في صورة تقاضي تأجير ثابت في شكل نسبة فائدة واشتراط ضمانات خارج المشاريع الممولة أو إبرام اتفاقيات مع الباعثين تتضمن مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشاريع" opérations de portage " وذلك بهدف دعم دورها في تمويل الاستثمار والتنمية الجهوية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها حاليا المؤسسات تبعا لتفشي الفيروس المستجد "كوفيد-19" .
-توضيح مفهوم برنامج إعادة الهيكلة المنصوص عليه بالفصل 15 من قانون تحسين مناخ الاستثمار الذي يخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات في إطار عمليات إعادة هيكلتها والممولة عن طريق تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وذلك لدعم عمليات إعادة هيكلة المؤسسات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها تبعا لتفشي الفيروس المستجد "كوفيد-19".
-تخفيف العبء الجبائي على عمليات النقل الأول للمساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين ومساندة قطاع البعث العقاري والبناء تبعا لتفشي الفيروس المستجد "كوفيد-19" وذلك بإخضاع النقل الأول لهذه المساكن لدى الباعثين العقاريين للتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة عوضا عن المعلوم النسبي المحدد بـ 3%.
-عدم مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بدفع الضريبة على الشركات تبعا للتخلي جزئيا أو كليا من قبلها عن الفوائض أو هوامش الربح التعاقدي الناتجة عن تأجيل الوفاء بأقساط القروض والتمويلات الممنوحة للحرفاء في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد19".
إجراءات لإدماج العملة غير المصرح بها في الدورة الاقتصادية ودعم الشفافية الجبائية قصد مجابهة تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"
- إقرار عفو عن مخالفات الصرف المتعلقة بمسك عملات بالخارج مقابل دفع ضريبة تحررية بــ10% و تحرير المنتفع بالعفو من أي تتبع جبائي أو ديواني مع إيداع هذه العملات في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار مفتوحة لدى بنك و في أجل أقصاه 3 أشهر.
- إقرار عفو عن مخالفات الصرف المتعلقة بمسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بتونس مقابل دفع ضريبة تحررية بــ10 % و تحرير المنتفع بالعفو من أي تتبع جبائي أو ديواني مع إيداع هذه العملات في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار مفتوحة لدى بنك وفي أجل أقصاه 3 أشهر.
- مراجعة مجلة الصرف والسماح لجميع التونسيين بإمكانية فتح حسابات بالعملة وإضفاء أكثر مرونة على العمليات المالية مع الخارج بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال ومزيد من الانفتاح على الخارج.
- رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها ودعم الشفافية الجبائية وذلك بإرساء منصة الكترونية تضعها وزارة المالية للغرض تعد من خلالها شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء مع اعتماد المرحلية في تطبيق الاجراء وذلك بضبط ميدان وآجال تطبيقه والطرق العملية له بمقتضى قرار من وزير المالية.
إجراءات لدعم أسس التضامن الوطني وتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة لمجابهة تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"
-إحداث ضريبة تقديرية بـنسبة 10% توظّف على المداخيل والأرباح غير المصرّح بها تكون محررة من كل الأداءات والضرائب المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل شريطة إيداع المبالغ المذكورة بحساب بنكي أو بريدي قبل موفّى الثلاث أشهر الموالية لدخول المرسوم حيز التنفيذ وذلك بهدف إدماج الأنشطة الموازية في الدورة الاقتصادية المنظّمة وتوظيف الضريبة على المداخيل والأرباح غير المصرح بها. ويعتبر هذا الإيداع ابراء لذمة صاحبه من الناحية الجبائية والديوانية في حدود المبالغ المودعة.
- الترفيع في نسبة الضريبة الموظّفة على الأرباح الموزّعة من 10% إلى 15 % على أن يطبّق هذا الإجراء على الأرباح الموزّعة ابتداء من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى موفّى سنة 2021.
- إخضاع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الايداعات بأجل (dépôts à terme) والمنتوجات المماثلة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بنسبة 35% عوضا عن 20% ويكون الخصم من المورد في كل الحالات نهائي ومحرر من الضريبة المستوجبة وذلك بهدف تحفيز السوق المالية ودعم الاستثمار.
- تحيين مقادير بعض التعريفات القارة لمعاليم التسجيل والطابع الجبائي على غرار:
الترفيع في مقدار تعريفة معلوم تسجيل المحددة بـ 25 دينار إلى 30 دينار،
الترفيع في مقدار معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير من 0,600 دينار إلى 1 دينار وسحب المعلوم على مذكرات الأتعاب.
إحداث آلية ضمان عمومية للصادرات و المبادلات التجارية
- إقرار وبصفة استثنائية سحب آلية إعادة التأمين العمومية التي يوفرها صندوق ضمان مخاطر التصدير لتشمل إعادة تأمين المخاطر التجارية للصادرات والتي تؤمنها الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس". وسيمكن هذا الإجراء من دعم وتحفيز المؤسسات المصدرة التي ستواصل انتفاعها بالتغطية التأمينية وحصولها على القروض البنكية اللازمة لتمويل صادراتها.
عبير ڨاسمي
تعليقك
Commentaires