ازمة التحوير الوزاري - الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقر بعدم الاختصاص
بعد المحكمة الادراية- المشيشي يتوجه بمراسلة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
المشيشي يُراسل قيس سعيد لتحديد موعد أداء اليمين الدستورية لوزرائه الجُدد
بعد لقاء المشيشي : خبراء القانون يجمعون الحل سياسي و ليس قانوني
رئيس الجمهورية قيس سعيد : التحوير الوزاري لا يجب ان يخضع الى الابتزاز او المقايضة
نشرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مساء اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 قرارها في خصوص استشارة هشام المشيشي حول اداء اليمين، و على غرار المحكمة الإدارية اكدت الهيئة عدم اختصاصها بالنظر في المسألة من حيث الأصل. اما في سياق ابداء الرأي في استشارة قانونية قالت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ان المحكمة الدستورية هي التي تختص بالنظر في النزاعات التي قد تطرأ بيم رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية، مشيرة الى ان تفسير الدستور يقوم على الانسجام التام بين فصوله باعتباره نصا كاملا و ليس على تفسير كل فصل من فصوله على حدة و اكدت الهيئة في قرارها على وجوبية أداء اليمين و التسمية من قبل رئيس الجمهورية خلال الاجل المحدد في الدستور من تاريخ نيل الثقة حسب ما يقتضيه الفصلان 89 و 92 من الدستور.
للإشارة ينص الفصل 89 على انه :"
تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل
مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
و ينص الفصل 92 على :"
يختص رئيس الحكومة بـــــ:
- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
- إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع،
- إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية.
ويعلم رئيسُ الحكومة رئيسَ الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.
كذلك اشارت هيئة مراقبة دستورية القوانين ان مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اختصاص يخرج عن ولاية الهيئة و لا يمكن الحسم فيه الا من قبل المحكمة الدستورية و جاء في تقرير الهيئة :" واقع الحال يقتضي اليوم تثبيت النظام الدستوري للدولة و إرساء المحكمة الدستورية و القيام بالامر وفق حسن النية و الثقة بين السلط لاسيما بين رئيس الدولة و رئيس الحكومة الذين يجب ان يسعيا الى الاتفاق و التفاهم بغية خدمة الصالح العام و المصلحة العليا للوطن ".
و للتذكير لجأ رئيس الحكومة هشام المشيشي الى هيئة مراقبة دستورية القوانين بعد ازمة أداء اليمين، حيث رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء يمين الوزراء الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري نظرا لوجود شبهات فساد تحوم حول بعض الأسماء، و تجدر الإشارة الى انه و رغم حصول الوزراء الجدد على ثقة البرلمان في جلسة عامة منذ يوم 26 جانفي 2021، الا انه و دون أداء اليمين و امام رفض رئيس الجمهورية لا يمكنهم اداء مهامهم، و يبقى العائق الأكبر اليوم هو غياب المحكمة الدستورية و التي بقيت الى اليوم مأزقا دستوريا و موضوع تجاذبات سياسية.
و ينص الفصل 118 من الدستور أنه :
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
يجدَّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويُسدُّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص. يَنتخِب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.
للتذكير المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة، ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات، وفق ما ورد في الفصل الأول من قانونها الأساسي. تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوًا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.
ر.ع
تعليقك
Commentaires