نوفل سعيد: الفتوق الدستورية عصية على الرتق إذا ما تعلقت بالمواقيت الآمرة
حبيب خذر يرد على نوفل سعيد : اذا لم يقم رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون سيقع في خرق متواصل للدستور
بن مسعود- المحكمة الدستورية: أمام قيس سعيد خيار وحيد فقط وهو الختم والإذن بالنشر
نوفل سعيد يرد على خضر: التوقيت لميلاد المحكمة الدستورية انتهى...
أمام قيس سعيد مُهلة حتى يوم السبت للمصادقة على قانون المحكمة الدستورية!
هل يختم الرئيس قانون المحكمة الدستورية؟
في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك يوم أمس الخميس 21 ماي 2021، أكّد شقيق رئيس الجمهورية، نوفل سعيد، أنّ الفتوق الدستورية لا يُمكن رتقُها مؤكّدا أنّ دولة القانون تقتضي تعديل الساعة السياسية على الساعة الدستورية.
واعتبر نوفل سعيد أنّ القرار المنتظر للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ''المنتهية ولايتها'' لن يُضفي أيّ دستورية على المشروع المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، مشيرا أنّ ذلك المشروع هو ''مشروع قانون لا دستوري''.
وأضاف نوفل سعيد أنّ تصويت البرلمان على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية في صيغته الثانية هو أيضا لا دستوري، وأشار أنّ ''المواقيت الدستورية تختلف عن المواقيت السياسية'' مبيّنا أنّ دولة القانون تقتضي تعديل الساعة السياسية على الساعة الدستورية لا العكس. وأكّد في تدوينته أنّ ''الفتوق الدستورية عصية على الرتق خصوصا إذا ما تعلقت بالمواقيت الآمرة''.
الجدير بالذكر أنّ قيس سعيد رفض الإمضاء على القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، نظرا لعدم دستوريته. وكان شقيقه نوفل سعيد قد أيّده في هذا الموقف ونشر العديد من التدوينات أكّد من خلالها عدم دستورية هذا القانون المعني بالنظر، إلاّ أنّ النواب لم يعدّلوا أي فاصلة في القانون بين التنقيح الأول والثاني، ونظراً لأن الرئيس رفض القانون لعدم دستورية النسخة الأولى، فلا داعي إذن لتغيير قيس سعيد رأيه بعد أن تمت المداولة شكليا في القانون دون تغيير مضمونه.
ويعتبر رئيس الجمهورية أن الدستور أمر بتشكيل المحكمة الدستورية في غضون عام واحد من انتخابات 2014. وإرساؤها الآن مع تأجيل ست سنوات، أمر غير دستوري في نظره. الهيئة الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار في هذه المسألة هي المحكمة الدستورية. لكي نتمكن من بعثها، يجب علينا بالتالي تغيير الدستور. لكن من أجل تغيير الدستور عليك بعثُ المحكمة الدستورية أولاً... وتستمر المعضلة.
عدد من النواب والمحامين استندوا إلى الفقرة الرابعة من الفصل 81 من الدستور، فيما تحدث نواب آخرون عن امكانية اللجوء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
تنص الفقرة 4 من الفصل 81 من الدستور على ما يلي:
"يختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
4- مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أحيل وجوبا إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل 121."
ي.ر
تعليقك
Commentaires